0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ أبوال الحيوانات
أبوال الحيوانات
السؤال :
س:يقول علماء الشافعية: بأن كل أبوال الحيوانات نجسة فكيف نوفق بين هذا القول وحديث الرسول ﷺ (بأنه أجاز شرب أبوال وألبان الإبل)( ) وهو في صحيح البخاري .|
الإجابة
ج:علماء الشافعية يقولون بأنه ﷺ أجاز شربها للتداوي فقط ويجاب عنهم بأن التداوي لا يكون إلا بطاهر وبشيء حلال.
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54922

الكبى الذي يصنع من الروث

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63935

حكم الماء الذي شرب منه الكلب اذا وقع على الانسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54918

بول الطفل الصغير

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60834

إبعاد الرجل عن فراش زوجته لتحصيل النقود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55067

التيمم لأدراج الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60902

المثلة بالكافرين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60398

بيع الحيوانات المحنطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55902

حديث (إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54924

الراجح في أبوال الحيوانات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع