0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ أبوال الحيوانات
أبوال الحيوانات
السؤال :
س:يقول علماء الشافعية: بأن كل أبوال الحيوانات نجسة فكيف نوفق بين هذا القول وحديث الرسول ﷺ (بأنه أجاز شرب أبوال وألبان الإبل)( ) وهو في صحيح البخاري .|
الإجابة
ج:علماء الشافعية يقولون بأنه ﷺ أجاز شربها للتداوي فقط ويجاب عنهم بأن التداوي لا يكون إلا بطاهر وبشيء حلال.
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66514

طهارة رطوبة فرج المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
54947

غسل لعاب الكلب من الثوب والبدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66519

طهارة الكحول التي في العطور

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60631

معنى باب السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63570

حرمة الاعتداء على المقابر لصالح الطرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60524

منع إطراق فحل الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56155

أنصبة زكاة الحيوانات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع