0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ أبوال الحيوانات
أبوال الحيوانات
السؤال :
س:يقول علماء الشافعية: بأن كل أبوال الحيوانات نجسة فكيف نوفق بين هذا القول وحديث الرسول ﷺ (بأنه أجاز شرب أبوال وألبان الإبل)( ) وهو في صحيح البخاري .|
الإجابة
ج:علماء الشافعية يقولون بأنه ﷺ أجاز شربها للتداوي فقط ويجاب عنهم بأن التداوي لا يكون إلا بطاهر وبشيء حلال.
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54948

غسل موضع النجاسة من الثوب أو البدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54944

الشوكاني والظاهرية في مسائل باب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55173

شرب المائع إذا وقعت فيه النجاسة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56325

معالجة المرأة عند الطبيب الأجنبي وجواز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54644

مكان من صلى بمؤتم واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60878

خروج المرأة مع المجاهدين وشرط المحرم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64267

بيع الملابس وعليها صور الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55902

حديث (إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع