0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ أبوال الحيوانات
أبوال الحيوانات
السؤال :
س:يقول علماء الشافعية: بأن كل أبوال الحيوانات نجسة فكيف نوفق بين هذا القول وحديث الرسول ﷺ (بأنه أجاز شرب أبوال وألبان الإبل)( ) وهو في صحيح البخاري .|
الإجابة
ج:علماء الشافعية يقولون بأنه ﷺ أجاز شربها للتداوي فقط ويجاب عنهم بأن التداوي لا يكون إلا بطاهر وبشيء حلال.
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54940

طهارة ولوغ الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54331

خروج المني أثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54929

حكم دم الحجامة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61067

مصير من مات ولم يبلغ الحلم من غير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54375

دخول المرأة الحائض المسجد الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60524

منع إطراق فحل الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60398

بيع الحيوانات المحنطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع