0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعاطي القات في الصلاة
تعاطي القات في الصلاة
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي المصلي وهو متعاطٍ للقات -أي مخزن- وإذا كان هذا الأمر يجوز، فكيف بالمضمضة فهو لم يتمضمض، وبهذا يكون وضوءه غير مكتمل، فهل يصح الوضوء وتصح الصلاة؟|ولقد كثر تساءل الناس في هذه المسألة، وقال بعضهم: إنه يصح أن يصلي المصلي وهو متعاطٍ للقات؛ لأنه لم يحرك فمه -أي: لا يمضغ القات-؟|أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الذي أراه أنه لا يجوز تعاطي القات في الصلاة، وهذا مما ينافيها، ولا شك أنه ينافي كمالها عند الجميع، وما ذكره الأخ السائل: بأن بعض العلماء أفتى بجوازه في هذا البلد على الصورة التي ذكر، وهذا بناء على جواز تعاطيه، وإذا توضأ فإن وضوءه لا يصح على قول من يرى فرضية المضمضة، ولا شك في عدم اكتمال وضوئه.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61929

خروج الدم القليل أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66624

بطلان الصلاة عند الحدث الأصغر

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67945

انتقاض وضوء الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65936

لمس الرجل للمرأة والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
64384

التلفّظ بالطلاق قبل الدخول وأخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع