0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية رجل بثلث ثروته صدقة
وصية رجل بثلث ثروته صدقة
السؤال :
توفي رجل وترك خلفه خمس بنات وأخ وأختين، وقد أوصى بثلث ما يملك صدقة فكيف يتم تقسيم الورث على الورثة ؟
الإجابة
يبدأ أولا بإنفاذ وصيته بالثلث، ثم يقسم الباقي على ورثته، فللخمس البنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66062

حكم الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67502

قضاء رمان منذ 15 سنة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67555

خلط لبن الناقة بماء وتوزيعه

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67590

ذبح البهيمة المريضة وبيعها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع