0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية رجل بثلث ثروته صدقة
وصية رجل بثلث ثروته صدقة
السؤال :
توفي رجل وترك خلفه خمس بنات وأخ وأختين، وقد أوصى بثلث ما يملك صدقة فكيف يتم تقسيم الورث على الورثة ؟
الإجابة
يبدأ أولا بإنفاذ وصيته بالثلث، ثم يقسم الباقي على ورثته، فللخمس البنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60268

الوصية من رجل لابن الابن بثلث المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61089

تغيير الوصية إذا بطل مصرفها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60254

الوصية للابن البار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67963

إقامة صلاة الجماعة بعد انتهاء الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67080

الحقنة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67914

اعتماد المُصلي على يديه إذا قام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع