0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية رجل بثلث ثروته صدقة
وصية رجل بثلث ثروته صدقة
السؤال :
توفي رجل وترك خلفه خمس بنات وأخ وأختين، وقد أوصى بثلث ما يملك صدقة فكيف يتم تقسيم الورث على الورثة ؟
الإجابة
يبدأ أولا بإنفاذ وصيته بالثلث، ثم يقسم الباقي على ورثته، فللخمس البنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65331

أوصى لها بنصف المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60270

ثبوت الدين على الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60235

الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66627

الصلاة في ثوب غير طاهر ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66528

ورود الماء على المتنجس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67973

الصلاة في ثوب عليه بول أو زرق غراب

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع