0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ وصية المرأة بالحج عنها
وصية المرأة بالحج عنها
السؤال :
س:توفيت والدتي وأوصت بمبلغ من المال ليحج عنها رجل ولكن يخالطني شك بهذا الرجل بأنه لم يؤد مناسك الحج كما يجب فهل أكتفي بذلك أم أني أحج عن والدتي مرة ثانية ؟|
الإجابة
ج:إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل قد أدى مناسك الحج على الصفة المذكورة في كتب الفقه فلا يجب عليك أن تؤجر أحداً ليحج عنها والحج من الحاج الأول يكون كافٍ وإن غلب على ظنك أنه لم يحج أصلاً أو حج حجاً لم يطابق صفة الحج المعروفة شرعاً فعليك أن ترسل من يحج عنها ممن تثق بدينه وأمانته وبمعرفته بمناسك الحج وإذا سافرت وحجيت عنها فهو الأفضل والأرجح والأحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54296

منع الزوجته من الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55193

من حلف على ألا يفعل خيرًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56110

الرغبة في الزواج من فتاة رضعت معها من امرأة أخرى

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61299

هل العمرة في رمضان تعدل حجة؟

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55362

حكم إرضاع المرأة طفلها أمام محارمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56461

الحجاب فى الريف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56469

تتشبه المرأة بالرجال أمام زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع