0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ وصية المرأة بالحج عنها
وصية المرأة بالحج عنها
السؤال :
س:توفيت والدتي وأوصت بمبلغ من المال ليحج عنها رجل ولكن يخالطني شك بهذا الرجل بأنه لم يؤد مناسك الحج كما يجب فهل أكتفي بذلك أم أني أحج عن والدتي مرة ثانية ؟|
الإجابة
ج:إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل قد أدى مناسك الحج على الصفة المذكورة في كتب الفقه فلا يجب عليك أن تؤجر أحداً ليحج عنها والحج من الحاج الأول يكون كافٍ وإن غلب على ظنك أنه لم يحج أصلاً أو حج حجاً لم يطابق صفة الحج المعروفة شرعاً فعليك أن ترسل من يحج عنها ممن تثق بدينه وأمانته وبمعرفته بمناسك الحج وإذا سافرت وحجيت عنها فهو الأفضل والأرجح والأحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54282

نفقة الرجل الحاج مع قريباته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54301

سفر المرأة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55033

ذكر الله تعالى والصلاة على النبي للجنب والحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61320

إفراد الجمعة أو السبت بصيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54587

متابعة الإمام فيما لم يصح دليله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65986

مس المرأة للعلاج

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

علي بن محمد بارويس
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع