0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هدايا الأباء لأبنائهم
هدايا الأباء لأبنائهم
السؤال :
س:إذا أهدى الرجل هدايا مختلفة لأبنائه كأن يعطي أحداً ساعة والآخر شيئاً آخر متفاوت الأثمان ، فهل هذا جائز؟ |
الإجابة
ج:في الأشياء البسيطة الغالب أن يتسامحوا فيها ولكن الأشياء الثمينة يجب التسوية فيها فمثلاً إذا أعطى أحد أولاده ساعة بخمسين ألف ريال والآخر شيئاً قيمته ألفا ريال ، فهذا لا يجوز لتفاوت الثمن بينهما . لأنه يجب عليه المساواة بينهم إلا إذا كان أحدهم يخدمه خدمة زائدة فيعطيه لمقابل عمله كالأجرة . كأنه عنده سائق بأجرته .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60590

المساواة بين الزوجات في الهدايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60985

اللقطة من ضالة الغنم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61250

أرش الجناية على السيارات والمركبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62407

هدايا المدرسة لمدرس قدم أنشطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63879

التعامل مع هدايا شركات الأدوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62372

ترويج الطبيب لأدوية مقابل هدايا عينية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع