0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هدايا الأباء لأبنائهم
هدايا الأباء لأبنائهم
السؤال :
س:إذا أهدى الرجل هدايا مختلفة لأبنائه كأن يعطي أحداً ساعة والآخر شيئاً آخر متفاوت الأثمان ، فهل هذا جائز؟ |
الإجابة
ج:في الأشياء البسيطة الغالب أن يتسامحوا فيها ولكن الأشياء الثمينة يجب التسوية فيها فمثلاً إذا أعطى أحد أولاده ساعة بخمسين ألف ريال والآخر شيئاً قيمته ألفا ريال ، فهذا لا يجوز لتفاوت الثمن بينهما . لأنه يجب عليه المساواة بينهم إلا إذا كان أحدهم يخدمه خدمة زائدة فيعطيه لمقابل عمله كالأجرة . كأنه عنده سائق بأجرته .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60588

حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60585

تصرف من فقد عقله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60366

حكم المَراهق (الساحات)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55250

إمساك المُضحِي عن التصدق من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56406

التسوية في المجلس بين المتخاصمين

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60587

سوء معاملة الأباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62407

هدايا المدرسة لمدرس قدم أنشطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع