0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هدايا الأباء لأبنائهم
هدايا الأباء لأبنائهم
السؤال :
س:إذا أهدى الرجل هدايا مختلفة لأبنائه كأن يعطي أحداً ساعة والآخر شيئاً آخر متفاوت الأثمان ، فهل هذا جائز؟ |
الإجابة
ج:في الأشياء البسيطة الغالب أن يتسامحوا فيها ولكن الأشياء الثمينة يجب التسوية فيها فمثلاً إذا أعطى أحد أولاده ساعة بخمسين ألف ريال والآخر شيئاً قيمته ألفا ريال ، فهذا لا يجوز لتفاوت الثمن بينهما . لأنه يجب عليه المساواة بينهم إلا إذا كان أحدهم يخدمه خدمة زائدة فيعطيه لمقابل عمله كالأجرة . كأنه عنده سائق بأجرته .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60592

طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60584

تفضل الوالد الأخ على أخيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54368

استعمال العلاج لتأخير الدورة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60015

البيع من المال تسديداً للدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60854

الأحكام المتعلقة بالأسير والجاسوس والهدنة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60587

سوء معاملة الأباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63879

التعامل مع هدايا شركات الأدوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62372

ترويج الطبيب لأدوية مقابل هدايا عينية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع