هبة الزوج للمرأة
السؤال :
رجل طلّق زوجته بعد مدة بسيطة من زواجه حوالي 40 يوم وحكم له القاضي بأن يدفع لمطلّقته نفقة قدرها (7000) أو (8000) ريال يمني لمدة 3 أشهر ولم يقوم بدفع شيء من هذا بحجة أنها معها ذهب هدية من عنده ومن عند أهله عند الزوج يُقدر بحوالي (80,000) ريال يمني وبعد الطلاق اكتشف الرجل بأن زوجته أخذت ذهب من أقربائه وهي على ذمّته هل عليه أن يوفي لهم ثمن الذهب أو أنه في ذمّتها هي ؟
الإجابة
إهداء الزوج أو أهله للمرأة هو تمليك لها ولا يُسقط حقّها في النفقة ,
فما حكم به القاضي يجب تسديده , وما استدانته المرأة في ذمّتها لا تعلق للزوج به ،ويلزمها السداد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65230

الشرع فى مصاريف الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
56077

النفقة على الزوجة وطلب الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65167

إعطاء المال لبعض الأولاد للدراسة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55477

حول كيفية جمع الصلوات في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
66144

انتهاء عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64341

هل تصحّ وصيّة الوالد لأولاد أخيه؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64501

الانفصال عن الزوج الّاثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65208

نفقة الزوج على زوجته قبل الدخول

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
63835

الأشخاص الذين يحل للمرأة مصافحتهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع