هبة الزوج للمرأة
السؤال :
رجل طلّق زوجته بعد مدة بسيطة من زواجه حوالي 40 يوم وحكم له القاضي بأن يدفع لمطلّقته نفقة قدرها (7000) أو (8000) ريال يمني لمدة 3 أشهر ولم يقوم بدفع شيء من هذا بحجة أنها معها ذهب هدية من عنده ومن عند أهله عند الزوج يُقدر بحوالي (80,000) ريال يمني وبعد الطلاق اكتشف الرجل بأن زوجته أخذت ذهب من أقربائه وهي على ذمّته هل عليه أن يوفي لهم ثمن الذهب أو أنه في ذمّتها هي ؟
الإجابة
إهداء الزوج أو أهله للمرأة هو تمليك لها ولا يُسقط حقّها في النفقة ,
فما حكم به القاضي يجب تسديده , وما استدانته المرأة في ذمّتها لا تعلق للزوج به ،ويلزمها السداد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56091

تقدير النفقة الواجبة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65208

نفقة الزوج على زوجته قبل الدخول

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67299

الترخص بالرخص للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55774

حكم النضمام إلى بعض الجمعيات الخيرية

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
64729

التلفظ بالحرمة ولايقصد حرمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65956

الإحتفاظ بمال الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55934

طلب مخالعة الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62149

نوم الزوجة الكبيرة في السن في حجرة منفصلة عن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع