0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً
نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً
السؤال :
س:من هي المرأة المطلقة التي تجب على الزوج نفقتها ؟|
الإجابة
ج:هي الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً . أما المطلقة طلاقاً بائناً أو المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها في مذهب الشوكاني . أما عند الهادوية : فالمطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى تجب نفقتها على زوجها إلا إذا كانت حاملاً.
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66342

الإنفاق على البنت من الزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
56099

صلة الرحم بالزيارة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66320

هل الراتب من الميراث

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56363

الشعوذة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54595

أحاديث صلاة النساء في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55071

تيمم من خاف على نفسه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56150

إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60113

الزواج التي تحل به المطلقة ثلاثاً للزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63213

نفقة الأب على الأولاد بعد الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع