0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً
نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً
السؤال :
س:من هي المرأة المطلقة التي تجب على الزوج نفقتها ؟|
الإجابة
ج:هي الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً . أما المطلقة طلاقاً بائناً أو المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها في مذهب الشوكاني . أما عند الهادوية : فالمطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى تجب نفقتها على زوجها إلا إذا كانت حاملاً.
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56088

التصرف في مال الزوج المتوفى

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65724

النفقة على الوالدين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
56075

النفقة على الزوجة إذا طلقها بعد أرعين عاما

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56410

كتاب القاضي إلى القاضي

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60040

الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
56093

نفقة الوالدين المعسرين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع