0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الذهب
نصاب زكاة الذهب
السؤال :
عندي ثمانين جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ 
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً هذا هو الراجح ثمانين جرام لا زكاة عليه، إلا إن أحب صاحبه أن يخرج منه زكاة فهذا حسن يعني هذا أفضل إذا أراد أن يخرج منه الزكاة، لكن لا تجب عليه لأن مقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا فأقل منه لا زكاة فيه، فإن أحب واحتاط أن يخرج الزكاة فلا بأس.
دلَّ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الإبل قال ليس في ما دون خمسة صدقة ليس في دون خمسة من الإبل صدقة، إلا أن يشاء صاحبها إذا شاء صاحبها بمعنى طابت نفسه أن يخرج زكاة عنها شاة فهذا له ذلك، لكن لا يجب عليه، ونقول أيضاً هنا إذا طاب طابت نفسك عن الزكاة فهو أفضل والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63946

واجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64472

الزكاة لصالح المساجد

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64473

زكاة الحلى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66151

تعليق لعبة اطفال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

علي بن محمد بارويس
64523

الإفطار قبل دخول الوقت

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55423

استعمال جهاز (فيديو سيدي) في العلوم النافعة

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع