0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الذهب
نصاب زكاة الذهب
السؤال :
عندي ثمانين جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ 
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً هذا هو الراجح ثمانين جرام لا زكاة عليه، إلا إن أحب صاحبه أن يخرج منه زكاة فهذا حسن يعني هذا أفضل إذا أراد أن يخرج منه الزكاة، لكن لا تجب عليه لأن مقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا فأقل منه لا زكاة فيه، فإن أحب واحتاط أن يخرج الزكاة فلا بأس.
دلَّ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الإبل قال ليس في ما دون خمسة صدقة ليس في دون خمسة من الإبل صدقة، إلا أن يشاء صاحبها إذا شاء صاحبها بمعنى طابت نفسه أن يخرج زكاة عنها شاة فهذا له ذلك، لكن لا يجب عليه، ونقول أيضاً هنا إذا طاب طابت نفسك عن الزكاة فهو أفضل والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62167

حكم تأخير زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62231

هل على مال الزكاة زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65594

زكاة الديون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64857

أخذ بعض الأجر من البديل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65676

ماتت عن زوج وأخ وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65835

وقوف الطفل أمام أمّه فى الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع