0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الذهب
نصاب زكاة الذهب
السؤال :
عندي ثمانين جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ 
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً هذا هو الراجح ثمانين جرام لا زكاة عليه، إلا إن أحب صاحبه أن يخرج منه زكاة فهذا حسن يعني هذا أفضل إذا أراد أن يخرج منه الزكاة، لكن لا تجب عليه لأن مقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا فأقل منه لا زكاة فيه، فإن أحب واحتاط أن يخرج الزكاة فلا بأس.
دلَّ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الإبل قال ليس في ما دون خمسة صدقة ليس في دون خمسة من الإبل صدقة، إلا أن يشاء صاحبها إذا شاء صاحبها بمعنى طابت نفسه أن يخرج زكاة عنها شاة فهذا له ذلك، لكن لا يجب عليه، ونقول أيضاً هنا إذا طاب طابت نفسك عن الزكاة فهو أفضل والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65532

سداد الضمان من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62697

زكاة قطعة الأرض المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64149

نقل الزكاة من بلد لآخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
65153

تحد على زوجها أكثر من أربعة أشهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
55564

حكم كشف الوجه ولبس الخمارات الملونة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع