0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ نسيان الإمام التشهد الأوسط
نسيان الإمام التشهد الأوسط
السؤال :
س:بعض العلماء يقولون بأن الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فإذا كان قد استوى قائماً فرجع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط تبطل صلاته فهل هذا القول صحيح؟ |
الإجابة
ج:إذا رجع الإمام من القيام بعد أن انتصب قائماً إلى الجلوس للتشهد الأوسط بطلت صلاته لأنه رجع من ركن فعلى إلى مسنون ولا يجوز للإمام الرجوع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط وإذا نبهه المأمومون بعد أن انتصب قائماً فلا يرجع إلى الجلوس بل يستمر في القيام ويسجد للسهو كما فعل النبي ﷺ ( ).
2021-08-11 08:16:56
فتاوى : فتاوى سجود السهو   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54674

الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54669

الحكم إذا سهى المؤتم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54656

سجود المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61241

غير متعلم لسياقة السيارات وصدم شخصاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60883

شهيد المعركة في البحر، وأجره

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54581

من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54716

حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61928

الجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع