دم البعوض نجس فيغسل ما أصابه ويعفى عنه في الصلاة، قال النووي في المجموع (وأما دم القمل والبراغيت والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة)؛ وثياب الجزار إذا أصابها دم من أثر الذبح، فيجب تطهير الثوب قبل الدخول في الصلاة.