0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث الولد المُتوفى قبل والده
ميراث الولد المُتوفى قبل والده
السؤال :
شيخنا حفظك الله : رجل توفي قبل أبيه فهل له شيء في الميراث، لكن المورث أوصى في حياته وقال لأولاده إنه مثل واحد منكم يعني في الميراث، فما حكم هذه شيخنا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، فمن مات قبل أبيه ولو بلحظة فلا يرث ، ولا تصح الوصية للميت، وأما إن كان للميت أولاد - ذكورا وإناثا – والحالة هذه فلا بد من صيغة الوصية الصحيحة بقوله: أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.&باب الفرائض
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67111

الوصية للأخ قبل ظهور الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67827

تحديد الصحابة لأوقات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67007

أحكام المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67516

أذن الفجر أثناء جماع الزوجة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع