0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث الولد المُتوفى قبل والده
ميراث الولد المُتوفى قبل والده
السؤال :
شيخنا حفظك الله : رجل توفي قبل أبيه فهل له شيء في الميراث، لكن المورث أوصى في حياته وقال لأولاده إنه مثل واحد منكم يعني في الميراث، فما حكم هذه شيخنا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، فمن مات قبل أبيه ولو بلحظة فلا يرث ، ولا تصح الوصية للميت، وأما إن كان للميت أولاد - ذكورا وإناثا – والحالة هذه فلا بد من صيغة الوصية الصحيحة بقوله: أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.&باب الفرائض
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67112

بطلان الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66745

وقت خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67044

الإغتسال بعد الفجر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67119

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع