0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث الولد المُتوفى قبل والده
ميراث الولد المُتوفى قبل والده
السؤال :
شيخنا حفظك الله : رجل توفي قبل أبيه فهل له شيء في الميراث، لكن المورث أوصى في حياته وقال لأولاده إنه مثل واحد منكم يعني في الميراث، فما حكم هذه شيخنا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، فمن مات قبل أبيه ولو بلحظة فلا يرث ، ولا تصح الوصية للميت، وأما إن كان للميت أولاد - ذكورا وإناثا – والحالة هذه فلا بد من صيغة الوصية الصحيحة بقوله: أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.&باب الفرائض
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68219

نصيب الثلاث زوجات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60262

الوصية لأبناء الأبناء الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68093

مصافحة المرأة أبا أم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
67799

دم المرأة المسقطة جنينًا بعد أربعين يوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67041

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع