0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث الولد المُتوفى قبل والده
ميراث الولد المُتوفى قبل والده
السؤال :
شيخنا حفظك الله : رجل توفي قبل أبيه فهل له شيء في الميراث، لكن المورث أوصى في حياته وقال لأولاده إنه مثل واحد منكم يعني في الميراث، فما حكم هذه شيخنا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، فمن مات قبل أبيه ولو بلحظة فلا يرث ، ولا تصح الوصية للميت، وأما إن كان للميت أولاد - ذكورا وإناثا – والحالة هذه فلا بد من صيغة الوصية الصحيحة بقوله: أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.&باب الفرائض
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55648

حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60226

الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60265

ابن الابن هل تصح له الوصية من جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66618

كراهية التثاوب الكثير في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66706

التكبير في بداية الحركة للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66802

زكاة المال من النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع