0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث الولد المُتوفى قبل والده
ميراث الولد المُتوفى قبل والده
السؤال :
شيخنا حفظك الله : رجل توفي قبل أبيه فهل له شيء في الميراث، لكن المورث أوصى في حياته وقال لأولاده إنه مثل واحد منكم يعني في الميراث، فما حكم هذه شيخنا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، فمن مات قبل أبيه ولو بلحظة فلا يرث ، ولا تصح الوصية للميت، وأما إن كان للميت أولاد - ذكورا وإناثا – والحالة هذه فلا بد من صيغة الوصية الصحيحة بقوله: أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.&باب الفرائض
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68111

تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67929

قضاة سنة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68175

استعمال المعتدة الدهان بالكريم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع