0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت
من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت
السؤال :
س:ما حكم من يؤجر على قراءة سورة ( يس ) عند الموت ؟ |
الإجابة
ج:العلماء اختلفوا في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فمن العلماء من منعه ومنهم من أجازه . وقد احتج المانعون من أخذ الأجرة على تلاوة القرآن بأن ذلك من باب الرياء وهو محرم شرعاً وأجيب عن هذا الاحتجاج بأنه في غير محله وخارج عن النزاع لأن الرياء من أفعال القلب وهو فعل الأمر المستحسن ليراه غير الفاعل فيثني عليه أو فعل يفيد الطاعة أو ترك المعصية مريداً بذلك حصول شرف في الدنيا فأين الرياء هذا من تلاوة القرآن بأجرة معلومة قد أجاز أخذها الرسول ﷺ كما سيأتي كما احتجوا أيضاً بحديث عمران ابن حصين مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: "اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرأونه ويسألون الناس به"( ) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وأجيب عنه بأن هذا الحديث دليل على تحريم تلاوة القرآن للاستجداء وسؤال المخلوقين كما يفعله بعض القراء الذين يتلون القرآن في أبواب المساجد ليعطيهم الناس صدقة ولا يدل على تحريم تلاوة القرآن بالأجرة لا بالمطابقة ولا بالالتزام ولا بالتضمن ولا بالمفهوم ولا بالمنطوق واحتجوا بحديث أبي سعيد مرفوعاً عند أبي نصر والبيهقي (تعلموا القرآن واسألوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه نذراً) ( ) .
والجواب أن هذا الحديث لا يدل على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ولا يصدق على من يأخذ أجرة على تلاوة القرآن التي قد دلت على جوازها الأدلة الصريحة الصحيحة التي سيأتي ذكرها في آخر هذا الجواب كحديث " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"( ) وغيره من الأحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم التي سيأتي بعضها إن شاء الله وأقرب من يحمل عليه الأكل بالقرآن ويصدق عليهم هذا الحديث هم الذين يحرفون القرآن عن موضعه ويقلبون معانيه كالخوارج والباطنية والقرامطة وغلاة الصوفية كابن عربي الذي جعل العذاب الأليم من العذوبة ومن الملائمة وغيرهم ممن حرف القرآن عن معانيه وفسره بما ينافي مدلوله العربي لينالوا عند المتبعين لهم الرتب العلية والأموال الكثيرة وقد نص على معنى جميع ما ذكرته العلامة المجتهد الكبير محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في " إقامة الحجة والبرهان " رداً على شيخه العلامة محمد حيوة السندي المدني الذي حرم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.إذا عرفت هذا عرفت أن من تلا كلام الله مريداً وجه الله وأخذ أجرة على تفريغ ساعات من وقته للتلاوة ووهب أجر تلاوته لعبد من عبيد الله فإنه لا يعد ممن يتآكل بكلام الله.ولا يقول هذا من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية بعد إقرار الرسول لأخذ أجرة الرقية بالقرآن وجعله ﷺ تعليم بعض آياته مهراً للزوجة كما قاله العلامة الأمير قدس الله سره ونور ضريحه.
وهكذا احتج المانعون لأخذ الأجرة على تلاوة القرآن بحديث عبادة أنه قال قلت يا رسول الله إن رجلاً أهدي إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب لأرمي به في سبيل الله قال "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" ( ) أخرجه أبو داود وابن ماجة.
وأجيب عنه بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية مغيرة ابن زياد عن عبيد بن نسي وقد قال فيه الإمام أحمد أنه ضعيف له مناكير وقد أخرج من طرق أخرى كلها معلولة وعلى فرض أنه صحيح فلعل النبي لم يقل هذا القول إلا لأن عبادة علم القرآن جماعة من أهل الصفة الفقراء مبتغيا بتعليمهم وجه الله فلما أراد أخذ القوس أخبره النبي بأنه أخذ شيئاً لا في مقابله شيء وأنه سيبطل به ما جعله لله خالصاً فيأثم بقبوله .
وعلى فرض أن هذا التأويل بعيد فليس فيه دلالة على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وإنما قد يدل على تحريم أخذ الأجرة إلى مقابل تعليم الأخذ المأخوذ منه القرآن وهذه مسألة أخرى وهي مسألة هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا يجوز أخذها وقد أجاز أخذ الأجرة إلى مقابل تعليم القرآن عطاء ومالك والشافعي والقاسم وأبو ثور وجمهور من العلماء وحرمه أحمد وإسحاق والهادوية والحنفية والكلام حول ما احتج به كل فريق لرأيه في المسألة الأخيرة طويل يحتاج إلى حلقة منفردة . وعلى فرض أن حديث عبادة صحيح وصريح في الدلالة على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فهو معارض بما هو أصح سنداً وأصرح دلالة وهو حديث ابن عباس عند البخاري وغيره مرفوعاً : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله "( ) وحديث أبي سعيد t قال كنا في سرية فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم (أي لديغ) وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل فرقاه فبرأ فأمر له ثلاثين شاة وسقانا لبناً فلما رجع قلنا له أكنت تحسن أو ترقي قال مارقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي رسول الله ﷺ فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي فقال ﷺ وما كان يدريه أنها رقية أقسموا واضربوا لي معكم بسهم وأخرجه مسلم وأبو داود .
وفي رواية أن أبا سعيد هو الذي رقا ذلك اللديغ ، ووجه دلالة حديث : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراًكتاب الله " ( ) على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أنه أتى بلفظ عام إذ كلمة ما هنا بمعنى شيء فهو في قوة أحق شيء أخذتم عليه أجراً كتاب الله فيعم كل نوع ما استأجر على كتاب الله من رقية أو كتابة أو تلاوة بل ويعم التعليم أيضاً الذي اختلف في حكم أخذ الأجرة إلى مقابلة فمنعه الحنفية والهادوية وأحمد وإسحاق وأجازه عطا ومالك والشافعي والقاسم وأبو ثور والجمهور كما سبق في جوابي هذا . وكونه سيق في سبب خاص وهو الرقية لا يقصر عليه لما علم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويؤيد هذا الحديث الدال على جواز أخذ الاجرة على تلاوة القرآن حديث سهل بن سعد الدال على أن النبي ﷺ قد جعل تعليم بعض سور القرآن مهراً للمرأة التي زوجها النبي الصحابي في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . ومن جملة ما احتج به المانع من أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أن في أخذها زهداً عن الثواب وأجيب عنه بأن النبي قد أقر الصحابي على أخذ الأجرة على الرقية وعقد للمرأة بالصحابي الذي رغب في زواجها وجعل التعليم مهراً لها كما أن الأدلة قد دلت عموماً على جواز أخذ الأجرة على كل عمل يعمل الإنسان لغيره سواء كان العمل قولياً أو فعلياً فأخذ الأجرة في مقابل تلاوة القرآن داخل في العموم علاوة على دخلوه نصاً في الأدلة الدالة على جواز أخذ هذه الأجرة على جهة الخصوص .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61589

العمل في الدوائر الحكومية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65874

العمل بصالة أفراح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
60346

أخذ الأجرة على الحجامة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61064

الطبل بين النساء في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54532

حكم صلاة التراويح في جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55838

الشاة أقل من سنة في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60075

عقد غير الولي بوكالة من خالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55060

من وجد الماء أثناء الصلاة بالتيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62724

توفي وترك أرضا ومبلغا من المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع