0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61857

السور المقروءة في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54499

صلاة ركعتين بنيات متعددة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61111

معنى لفظ " شد مئزره "في العشر الأواخر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56227

مقدار الزكاة في الثمرة تسقى بالمضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61375

خروج القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54646

سحب اللاحق مصلياً من الصف لينضم معه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55336

حكم لبس البرقع مع كشف العينين وإبراز زينتهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55971

الحكمة من الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع