0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66656

تأدية تحية المسجد بالفرض وبالنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67837

تأخير سنة العشاء إلى ما بعد الآذان الأول للفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67419

وقت صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56083

معالجة الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54864

صفة صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65478

تتبع المساجد لحسن صوت الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62821

إستلام فوائد من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع