0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67950

عدد ركعات صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
55387

السنة القبلية للعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
65602

الأسباب المعينة قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61338

الأولى البدء بصيام القضاء قبل صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54876

عدد ركعات صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54425

عدد الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63859

إنفاق الأم المطلقة من مال ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63777

أخذ الزوجة لحما إلى بيت أهلها والعودة بلحم لزوجها

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63875

السخرية من المريض أثناء علاجه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع