0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54572

مراعاة حال المصليين في القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54490

صلاة أربع ركعات بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66664

اجعلُوا آخرَ صَلاتِكمْ بِالليلِ وترا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54829

الصلاة بالإيماء في شدة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61163

قتل الرجل بالمرأة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63429

دعاء رد الضالة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63092

ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60922

الانسحاب والفرار من المعركة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع