0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54491

الركعتين قبل صلاة المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63930

القيام إلى الركعة الثالثة سهوًا في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54553

أفضلية كون الإمام من أهل البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56080

من صور نشوز الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60190

اسم الرجل الذي يقال بأنه كان غائباً عن زوجته فاستأذنت رسول الله ﷺ بأن تخرج من البيت لزيارة والدها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56243

من يمتنع عن دفع الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63009

حكم من سرق قبل البلوغ وبعده.

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56249

إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54704

رأي الإمام الشوكاني في قضاء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع