0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54584

صلاة الرجل مع رجل مؤتم أصلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61715

نقض صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65602

الأسباب المعينة قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60408

حكم بيع ما ليس في ملك البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60069

انتقال الولاية إلى الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55397

القرآن هو من كلام الله وليس كل كلامه

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالكتب

علي بن محمد بارويس
62748

الزواج من بلد آخر

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63560

قص بعض من شعر الحاجب وتغيير لونه؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع