0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
السؤال :
س: رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60487

حكم ضمان المرتهن العين المرهونة إذا هلكت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60485

غلة العين المرهونة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60818

الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55829

الأضحية بالشاة الحامل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65144

أصل مسألة الميتة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54324

من نسي ثياب الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63024

هل يقام الحد على من قذف كافرة بالزنى؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع