0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
السؤال :
س: رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60489

قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60872

شرط الجهاد في سبيل الله

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61375

خروج القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61442

العلم بعيد الفطر بعد صيام نصف النهار

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64084

أكل المال العام،وقضاء الفوائت من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63637

التهليل ورفع الصوت من قبل النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع