0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
السؤال :
س: رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60490

المرتهن ورهن الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61755

حكم انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60488

فقد المرهون تحت جائحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54662

من يقرأ الفاتحة في محل قراءة التشهد

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61441

وقت إجابة دعاء الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61041

هل صوت المرأة عورة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54641

صلاة الرجل منفرداً وهو قريب من المسجد لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع