0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65980

وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68147

الدليل على وجود ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65659

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64839

شراء شيء من بنك إسلامي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65269

قول المرأة زوَّجْتُك نفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع