0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64642

طلق فى حالة سكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68187

مدة طلاق الزوجة المنقطع أخبار زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65183

الطلاق المُعلّق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64620

قول (شوفي من با يطلقك) يعد طلاقاً أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65219

إعادة عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
55584

جمع المرأة بين الصلاتين لانشغالها بأعمال المنزل

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
64987

عقد أمين المنطقة في حال رفض وليّها تزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65103

العقد على زوجة وليُّها تارك للصلاة تكاسلاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60627

منع السباحة في برك الأرياف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع