0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مكاتبة المرأة خطيبها
مكاتبة المرأة خطيبها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تكاتب خطيبها ؟|
الإجابة
ج:من الناحية الدينية يجوز لكن من ناحية الحزم لا ينبغي لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يشهر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه ويستدل بمكاتيبها . وفي هذا إساءة لسمعتها وسمعة أسرتها . فينبغي لها ألا ترسل له بصورتها ولا تكاتبه حفاظاً على سمعتها وسمعة أسرتها . بل تعرض صورتها عرضاً فقط بواسطة من تثق به من الرجال أو النساء.
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60085

تولي طرفي عقد النكاح شخص واحد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60029

رؤية الخاطب وجه ويدي المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54728

حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54428

التوكيل في رمي الجمرات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66321

لمس المرأة الاجنبي

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
56463

احتجاب المرأة من زوج أختها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61424

شهادة المرأة في رؤية هلال شهري رمضان وشوال

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع