0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مكاتبة المرأة خطيبها
مكاتبة المرأة خطيبها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تكاتب خطيبها ؟|
الإجابة
ج:من الناحية الدينية يجوز لكن من ناحية الحزم لا ينبغي لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يشهر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه ويستدل بمكاتيبها . وفي هذا إساءة لسمعتها وسمعة أسرتها . فينبغي لها ألا ترسل له بصورتها ولا تكاتبه حفاظاً على سمعتها وسمعة أسرتها . بل تعرض صورتها عرضاً فقط بواسطة من تثق به من الرجال أو النساء.
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60084

ولاية المرأة المسلمة التي أبوها كافر؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61280

ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60659

الذكورية في الشهادة في الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54804

الصلاة خلف إمام الراديو أوالتلفزيون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64878

حكم أخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع