0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مسح الرأس للمرأة في الوضوء
مسح الرأس للمرأة في الوضوء
السؤال :
يا شيخ: هل مسح الرأس للمرأة يكون مسح للخلف ومع الرجوع للأمام أو نكتفي بالمسح للخلف فقط؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
السنة في مسح الرأس ما ثبت عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه) متفق عليه .
والمرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، وفي أسنى المطالب: (فإن لم ينقلب شعره لظَفره أو طوله أو قصره لم يرد هما لعدم الفائدة).
فإن اكتفت بالمسح إلى الخلف أجزأها، وفي المغني لابن قدامة (فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما، نص عليه أحمد).
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67763

عدم صحة وضوء من عليه أعضائه ما يمنع الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
62765

يريد أن يغتسل وفي يده فراشة (مثبت)

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66819

النهي عن قتل الضفدع

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66636

وجوب الغسل للجُنب فب وجود الماء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66809

الزكاة على الفقراء من الأقارب

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع