0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة
متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة
السؤال :
(متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة؟)
الإجابة
(يبلغ المال النصاب إذا بلغ قيمة خمسة و ثمانين جراماً من الذهب الصافي (عيار 24) وتجب فيه الزكاة إذا مرّ عليه حول منذ ملكه و كمال نصابه.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63946

واجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67387

إخراج الزكاة على الديون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67449

كم نصاب الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63654

الزكاة على مال الوالد ااذي عبرت عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62421

القدرة على القيام في بعض الصلاة والعجز عنه في بعض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63284

أحيانا يكون المختبر شغال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
56153

آراء العلماء في اعتبار النصاب الشرعي في الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع