0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ متوفى تصوم عنه زوجته وبناته
متوفى تصوم عنه زوجته وبناته
السؤال :
سائلة تسأل عن قضاء رمضان عن أبيها للعام الماضي حيث توفي في رمضان هذا العام ولم يقض العام للماضي ، هل تصوم عنه زوجته وبناته في وقت واحد ؟وكيف بصيام البنت التي هي ناهزت البلوغ هل صيامها مجزئ عنه ؟
الإجابة
نعم يجوز أن تصوم زوجته وبناته في وقت واحد أو متفرق المهم أن يكون عدد الأيام التي صامتها جميعهن بعدد الأيام التي عليه، والبنت التي ناهزت البلوغ ولم تبلغ لا يجزئ صومها عنه والله أعلم .
2021-09-25 12:38:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67078

الصوم والجماع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
61338

الأولى البدء بصيام القضاء قبل صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67072

صيام الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65568

الدعاء المأثور في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65581

تسمية رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63704

كفارة إفطار اليوم الواحد في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55076

مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60677

حكم من قتل رجلًا أراد اغتصاب زوجته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع