0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
السؤال :
ما حكم دبلة الخطوبة إذا لم يعتقد فيها شيء خاصة وأنها عادة قديمة في مجتمعنا؟
الإجابة
بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الدبلة إذا خلت عن أي معتقد فاسد إذ الأصل في هذا الباب الإباحة وسواء كانت هذه الدبلة من الذهب أم من الفضة أما الرجل فيحرم عليه لبس الذهب أيا كان ولكن يجوز له أن يلبس الفضة
2021-09-26 06:17:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56470

صلاة المرأة في ثوب زينتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63541

هل يجوز ثقب النساء للأنف ووضع الزمام فيه؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61042

اتخاذ تماثيل للزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62086

خروج المعتدة من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63543

قص الشعر الزائد في الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62260

هل العادة السرية مفطرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55286

حكم الحديث عن الدنيا في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
60694

حكم من زنا بإحدى محارمه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63967

حكم زكاة المال التي تكون في البنك مع الفوائد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع