0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
السؤال :
ما حكم دبلة الخطوبة إذا لم يعتقد فيها شيء خاصة وأنها عادة قديمة في مجتمعنا؟
الإجابة
بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الدبلة إذا خلت عن أي معتقد فاسد إذ الأصل في هذا الباب الإباحة وسواء كانت هذه الدبلة من الذهب أم من الفضة أما الرجل فيحرم عليه لبس الذهب أيا كان ولكن يجوز له أن يلبس الفضة
2021-09-26 06:17:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62439

شروط الظهور على المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55324

لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
66087

التشقير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61936

ما حكم مريض ترك أداء صلاة خمسة فروض؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62510

هل الشمة والدخان حرام؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62031

هل يجوز أن يعقد ولد بأخته وعمره 12 سنة؟

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63092

ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55553

المنهجية في دراسة علم الحديث

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام / فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
56415

إنفاذ حكم القاضي ظاهراً أو باطناً

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع