0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها
السؤال :
ما حكم دبلة الخطوبة إذا لم يعتقد فيها شيء خاصة وأنها عادة قديمة في مجتمعنا؟
الإجابة
بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الدبلة إذا خلت عن أي معتقد فاسد إذ الأصل في هذا الباب الإباحة وسواء كانت هذه الدبلة من الذهب أم من الفضة أما الرجل فيحرم عليه لبس الذهب أيا كان ولكن يجوز له أن يلبس الفضة
2021-09-26 06:17:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62334

حكم لبس المرأة البنطال أمام النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61042

اتخاذ تماثيل للزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56457

الأحذية المشتركة بين الرجال والنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62589

الدعاء في الدين القريب

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62445

ما حكم خروج المرأة إلى السوق والعمل واختلاطها بالرجال وما حكم اختلائها بزملاء العمل؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66319

الطلاق ثلاث في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
61111

معنى لفظ " شد مئزره "في العشر الأواخر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع