0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الصراصير بالنار
حرق الصراصير بالنار
السؤال :
شيخنا الحبيب ما حكم إحراق الصراصير بالنار في المنزل إذا لم يستطع التخلص منها إلا بهذه الطريقة؟
الإجابة
الحشرات المؤذية والمزعجة والتي تنقل الأمراض كالبعوض والذباب والصراصير وغيرها يجوز قتلها بسبب إزعاجها وأذيتها وضررها وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيوانات والحشرات المؤذية في الحل والحرم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) ولكن يجب أن تقتل بالطرق المشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ….) الحديث رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه هذا وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل أو التعذيب بالنار فقال صلى الله عليه وسلم:” لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار“. أخرجه البزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” …ولا تعذبوا بعذاب الله” والخلاصة أنه يجوز قتل الحشرات المؤذية بالمبيدات والصعق الكهربائي وغير ذلك من الأساليب لكن لا يجوز تعذيبها بالحرق بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأما إن لم يستطع قتلها إلا بالنار فيجوز ذلك لأن استعمال النار في هذه الحال ليس المقصد منه تعذيب تلك الحشرات وإنما قتلها وقد فرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين التعذيب بالنار الذي يقصد به إيلام الحيوان أو الحشرة وبين القتل بالنار الذي لا يتأتى قتلها إلا به فقال ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها. انتهى. هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63017

أدلة رجم الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63036

التشكيك في حد الحرابة وأنه منافٍ للرحمة؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63024

هل يقام الحد على من قذف كافرة بالزنى؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62170

على أي عيار نزكي على النقود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62258

ما حكم إفطار المرضعة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67460

سداد رسوم طلاب العلم من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61947

قضاء أيام من رمضان في العشر من ذي الحجة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55844

الطفيلي في الوليمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62466

رضاع بنت صديق زوجي المتوفية أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع