0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مايخص المسلمين في دينهم
مايخص المسلمين في دينهم
السؤال :
في البداية نقدّم إلى شخصكم الكريم بأطيب الاحترام والتقدير على جهودكم النبيلة في تقديم الرأي والمشورة ولإخوانكم المسلمين فيما يخصهم في دينهم ودنياهم جزاكم الله خيراً .|وعليه نتقدّم بموضوعنا لإعطائنا مشورتكم وفقا للشرع حتى نعلم ما لنا وما علينا بما يُرضي الله.|كانت أسرتنا تتكون من سبعة أفراد(أب وأم وأربع بنات وأخ)فكان لدينا منزل في المعلا- عقد انتفاع في الثمانينات من العقد الماضي ثم تبادلنا مع أسرة أخرى وسكنّا في منطقة المنصورة منازل ريمي والتبادل تم برضي الجميع حسب عقد الانتفاع ، ثم انفصل والديّ ، وتزوّج أخي الوحيد في نفس المنزل إلى أن ثار المشاكل بحده وضغط على والدي حتى تمّ بيع منزل ريمي كي نتخلص من مشاكل أخي وشراء منزل له ولأولاده ، وبيع المنزل تم بموافقة الجميع ووالدتي تنازلت عن حقّها حسب عقد الانتفاع لتتم عملية البيعة فأخذ أخي نصيبه من والدي واشترى منزل في التقنيّة السكنيّة وما بقي من المبلغ اشترى والدي بيت في مدينة الشعب وتزوج امرأة أخرى فكان شراء بيت الشعب على أساس يسجل البيت الجديد باسم البنات الأربع وزوجته لضمان حقنا في السكن بدون مضايقة أخي وإثارة المشاكل من جديد في المستقبل بعد وفاة الوالد أطال الله عمره فتردد الوالد وماطل في تسجيل الملكية باسمنا(بناته وزوجته) وفي نفس الوقت خائف علينا من أخي أن يشاركنا في الملكية بعد وفاة الوالد أطال الله عمره وعلماً بدأ أخي يُلمّح من خلال كلامه لأولاده ولنا في مشاركتنا بيت الشعب بعد وفاة والدي أطال الله عمره علماً أن والدي يعتقد أن نصيبه معه وبقي والدي في حيرة ونحن كذلك علماً نحن البنات والحمد لله وافين بطاعة الوالدين إن شاء الله ولا نطمع بغضبه أبداً|نرجو من جنابكم إفتاءنا في هذا لضمان حقوقنا بعد وفاة والدي أطال الله عمره وإقناعه بما يعمله لحتى لا ندخل مع أخي في مشاكل بالمستقبل جزاكم الله خيراً |وقد عرضنا عليكم هذه المشكلة كوننا مقتنعين وواثقين بمشورتكم لأنكم محطّ ثقة للجميع |و نود فتوى توضيحيّة وتقبّلوا فائق الاحترام والتقدير.
الإجابة
ينبغي للوالد أن يعدل في العطية بين الأولاد ويسوي بينهم في العطاء في أصحّ قولِ أهل العلم إن التسوية لا تكون حسب قسمة الميراث فإذا كان أعطى الابن بقدر ذلك فالواجب إعطاء البنات ما يقابله والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل
أما إذا لم يقسم للبنات في الحياة فلا شكّ أن كل ما ترك الميت سيقسم قسمة الميراث والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62823

أعطت أعطية بالخطأ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65722

راتب المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65261

تمليك الولد من قبل أبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66269

بيع ريسيفر

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65950

توفي رجل وخلف تركة وله من الورثة زوجة واثنتين بنات وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64255

جواب آيات الاستفهام في القرآن الكريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
56313

الفيديو والصوت في البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع