0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مايخص المسلمين في دينهم
مايخص المسلمين في دينهم
السؤال :
في البداية نقدّم إلى شخصكم الكريم بأطيب الاحترام والتقدير على جهودكم النبيلة في تقديم الرأي والمشورة ولإخوانكم المسلمين فيما يخصهم في دينهم ودنياهم جزاكم الله خيراً .|وعليه نتقدّم بموضوعنا لإعطائنا مشورتكم وفقا للشرع حتى نعلم ما لنا وما علينا بما يُرضي الله.|كانت أسرتنا تتكون من سبعة أفراد(أب وأم وأربع بنات وأخ)فكان لدينا منزل في المعلا- عقد انتفاع في الثمانينات من العقد الماضي ثم تبادلنا مع أسرة أخرى وسكنّا في منطقة المنصورة منازل ريمي والتبادل تم برضي الجميع حسب عقد الانتفاع ، ثم انفصل والديّ ، وتزوّج أخي الوحيد في نفس المنزل إلى أن ثار المشاكل بحده وضغط على والدي حتى تمّ بيع منزل ريمي كي نتخلص من مشاكل أخي وشراء منزل له ولأولاده ، وبيع المنزل تم بموافقة الجميع ووالدتي تنازلت عن حقّها حسب عقد الانتفاع لتتم عملية البيعة فأخذ أخي نصيبه من والدي واشترى منزل في التقنيّة السكنيّة وما بقي من المبلغ اشترى والدي بيت في مدينة الشعب وتزوج امرأة أخرى فكان شراء بيت الشعب على أساس يسجل البيت الجديد باسم البنات الأربع وزوجته لضمان حقنا في السكن بدون مضايقة أخي وإثارة المشاكل من جديد في المستقبل بعد وفاة الوالد أطال الله عمره فتردد الوالد وماطل في تسجيل الملكية باسمنا(بناته وزوجته) وفي نفس الوقت خائف علينا من أخي أن يشاركنا في الملكية بعد وفاة الوالد أطال الله عمره وعلماً بدأ أخي يُلمّح من خلال كلامه لأولاده ولنا في مشاركتنا بيت الشعب بعد وفاة والدي أطال الله عمره علماً أن والدي يعتقد أن نصيبه معه وبقي والدي في حيرة ونحن كذلك علماً نحن البنات والحمد لله وافين بطاعة الوالدين إن شاء الله ولا نطمع بغضبه أبداً|نرجو من جنابكم إفتاءنا في هذا لضمان حقوقنا بعد وفاة والدي أطال الله عمره وإقناعه بما يعمله لحتى لا ندخل مع أخي في مشاكل بالمستقبل جزاكم الله خيراً |وقد عرضنا عليكم هذه المشكلة كوننا مقتنعين وواثقين بمشورتكم لأنكم محطّ ثقة للجميع |و نود فتوى توضيحيّة وتقبّلوا فائق الاحترام والتقدير.
الإجابة
ينبغي للوالد أن يعدل في العطية بين الأولاد ويسوي بينهم في العطاء في أصحّ قولِ أهل العلم إن التسوية لا تكون حسب قسمة الميراث فإذا كان أعطى الابن بقدر ذلك فالواجب إعطاء البنات ما يقابله والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل
أما إذا لم يقسم للبنات في الحياة فلا شكّ أن كل ما ترك الميت سيقسم قسمة الميراث والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65145

الهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
66217

هبة أرض زراعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
60569

تفضيل الأولاد على البنات لأن الأولاد ينفقون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65813

الهجر بذبيحة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

علي بن محمد بارويس
64945

زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65025

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65113

رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبير

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع