0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماحكم اخذ مهر المرأة
ماحكم اخذ مهر المرأة
السؤال :
توفّي والدي وعنده أبناء وبنات على زوجتين الأولى متوفيّة|وأبنائها هم الأكبر ولدى والدي راتب شهري من الدولة مع العلم أن الزوجة الثانية لديها أبناء وبنات الأغلب بنات منهن في سنّ الزواج وقد تم ترك الراتب الشهري لزوجة مع أبنائها من قبلنا الإخوان الكبار وذلك مقابل النفقة عليها هي وأبنائها حيث وهي موجودة في بيت الوالد مع أبنائها والآن جاء رجل وتقدّم يخطب إحدى البنات للزواج بها وللعلم أن الزوج يدفع مبلغ من المال مقدّم والذهب دون المهر المؤخّر على حسب الاتفاق بين الطرفين والآن الأم تريد أن تحرم إخوانها الأكبر من المال وهم القائمين بالولاية على أخواتهم فهل نحن نستحقّ نصيباً من المبلغ ؟
الإجابة
- كل ما سُمّي للمرأة عند زواجها يُعدُّ من مهرها ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى :(وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فإنْ طبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) الآية ، وعليه فالمرجع في أخذ شيء من المال إلى الفتاة لا غيرها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65960

الخداع في الخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63825

ابني يريد أن يتزوج بنت الرجل الذي طلب مني يد ابنتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
68189

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64500

مقابلة الرجل لزوجة أخيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64660

تفلظ بالطلاق بااكثرمن مرة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66332

طهارة المرأة قبل انقضاء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64629

عدّة رجعة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65655

الأكل والشرب والخروج إلى الناس حال الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع