0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
السؤال :
فضيلة الشيخ &1 - رجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وابن عم وبنات عم ؟&2 - أخت توفيت ولا يوجد لها أبناء، عن أخت شقيقة و3 أخوات لأب وأبناء وبنات لأخ من الأب وأحفاد لأخت شقيقة ؟ فكيف يتم توزيع الميراث ؟
الإجابة
1 - من مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة فللزوجة الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخت الشقيقين، والمسألة من 72 سهما للزوجة 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وللأخ الشقيق 10 أسهم ، وللأخت الشقيقة 5 أسهم، ولا شيء لابن العم ، ولا لبنات العم. &2 - من ماتت عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأبناء أخ لأب فللأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ،والباقي لأبناء الأخ من الاب ولا شيء لبنات الأخ من الاب ولا لأحفاد الأخت الشقيقة.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65105

ماتت عن: أخ من أبوها وأخت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63945

الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63652

التصرف في سيارة المتوفى وقد كانت تحت تصرفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66429

طهارة الماء المتغير بغير نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
67003

بداية عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67707

نجاسة الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع