0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
السؤال :
فضيلة الشيخ &1 - رجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وابن عم وبنات عم ؟&2 - أخت توفيت ولا يوجد لها أبناء، عن أخت شقيقة و3 أخوات لأب وأبناء وبنات لأخ من الأب وأحفاد لأخت شقيقة ؟ فكيف يتم توزيع الميراث ؟
الإجابة
1 - من مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة فللزوجة الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخت الشقيقين، والمسألة من 72 سهما للزوجة 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وللأخ الشقيق 10 أسهم ، وللأخت الشقيقة 5 أسهم، ولا شيء لابن العم ، ولا لبنات العم. &2 - من ماتت عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأبناء أخ لأب فللأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ،والباقي لأبناء الأخ من الاب ولا شيء لبنات الأخ من الاب ولا لأحفاد الأخت الشقيقة.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65158

ماتت عن :أم وأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64786

هل للإناث نصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60312

عقوق الوالدين والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67483

النية من بعد الفجر في صوم القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67881

نسيان التشهد الأول في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع