0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
السؤال :
فضيلة الشيخ &1 - رجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وابن عم وبنات عم ؟&2 - أخت توفيت ولا يوجد لها أبناء، عن أخت شقيقة و3 أخوات لأب وأبناء وبنات لأخ من الأب وأحفاد لأخت شقيقة ؟ فكيف يتم توزيع الميراث ؟
الإجابة
1 - من مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة فللزوجة الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخت الشقيقين، والمسألة من 72 سهما للزوجة 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وللأخ الشقيق 10 أسهم ، وللأخت الشقيقة 5 أسهم، ولا شيء لابن العم ، ولا لبنات العم. &2 - من ماتت عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأبناء أخ لأب فللأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ،والباقي لأبناء الأخ من الاب ولا شيء لبنات الأخ من الاب ولا لأحفاد الأخت الشقيقة.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63133

ماتت امرأة ولم تتزوج أبدا وكان معها أخ شقيق…

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60288

أهل الثلث في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67087

إكرام الضيف والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67523

وقت ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع