0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64793

الواجب بعد موت الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65105

ماتت عن: أخ من أبوها وأخت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67003

بداية عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67515

صوم الوصال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67100

ماتت عن: أخ شقيق وأخت لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع