0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68224

مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64354

إعطاء الزوج زوجته جزء من منزله السكني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67700

نجاسة بول الطفل الرضيع

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66956

كراهية الحديث بعد العشاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67845

وقت تأمين المأموم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع