0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65663

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64759

هل لأبناء المتوفي ميراث من حق جدهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66793

الزكاة في تجارة المباني

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66912

ضرب الدفوف للرجال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67987

عدم مشروعية الغسل من الجنابة بدون النية

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع