0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
السؤال :
رجل توفي وله أربع بنات وزوجة وأخ، كم حصة كل واحد من الإرث ؟
الإجابة
للبنات الثلثان وللزوجة الثمن والباقي عصبة للأخ الشقيق كان أو لأب، وال
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65684

تقسيم تعويض المتوفي بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67488

الاغتسال في الأنهار أو المسابح في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67701

لمس الثوب شيء من بول طفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66734

صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع