0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
السؤال :
رجل توفي وله أربع بنات وزوجة وأخ، كم حصة كل واحد من الإرث ؟
الإجابة
للبنات الثلثان وللزوجة الثمن والباقي عصبة للأخ الشقيق كان أو لأب، وال
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63260

التصدق بجزء من المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64984

أصل مسألة الميت من اثنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67881

نسيان التشهد الأول في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
66761

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67640

الميراث في استخدام ذهب الزوجة قبل وفاتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع