0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65194

الغرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60293

توريث العصبات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65027

تقسيم الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66758

الصلاة على الرسول لمستمع الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67910

الدعاء باسم الله الأعظم

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66526

طهارة الجلالة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع