0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66048

الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68241

أنواع العصبة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67658

مشروعية بع هذا بكذا وما زاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68203

الخطر والقمار والميسر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
68139

المال المدفوع لأهل الزوجة بعد تطليقها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع