0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65212

هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64762

قطعة أرض زراعية كيف نقسمها بيننا بعد وفاة جدى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67022

حديث(صوموا تصحوا)

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67012

نفقة المطلقة الحامل

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أكرم بن مبارك عصبان
66835

التسبيح بالسبحة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع