0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65212

هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67453

ميراث ابن الابن إذا توفى أبوه قبل جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66676

الدعاء الوارد في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68001

صلاة الجمعة للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66619

الصلاة بالقرب من التلفاز

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع