0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عدم وجوب تغسيل الميت مرة أخرى إذا خرجت منه نجاسة
عدم وجوب تغسيل الميت مرة أخرى إذا خرجت منه نجاسة
السؤال :
فضيلة الشيخ: ميت تم تغسيله وتكفينه وعند نزوله في اللحد كان اللحد ضيقاً فضغط على بطنه فخرج من بطنه صوت ضراط ثم تم دفنه، هل يعتبر انتقض وضؤه أم لا؟ وهل كان يلزمهم أن يعيدوا غسل ووضوء الميت؟
الإجابة
إذا خرج من الميت بعد تكفينه صوت ضراط فلا يجب الوضوء ولا الغسل، بل قال النووي في المجموع (إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف)، وأما إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها من غير إعادة غسله؛ وعلله في أسنى المطالب (لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج كما لو أصابته نجاسة من غيره؛ ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65854

اهداء القرآن للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65115

الكتابة على القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67804

أقل النفاس وأكثره

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66463

غسل الأعقاب في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67497

البخور في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع