لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63333

تتبرع بمال زوجها الذي نسيه عندها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55754

التصدق بالتمر الخاص بإفطار الصائمين بعد رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65781

حلق اللحية لتجميلها

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
55590

حرمة لعن الإنسان والحيوان

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
56077

النفقة على الزوجة وطلب الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع