لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60176

ضرب بنت الخال والإساءة إلى الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62148

المعاشرة الزوجية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60192

المرأة الناشز

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65733

طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55469

حكم انتقاض وضوء الأم بلمس عورة طفلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

علي بن محمد بارويس
64924

القراءة للأموات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65780

الحلف على الزوجة إذا لم ترجع تلحقها ورقة طلاقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65146

حكم الحلف بالطلاق لرجوع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع