لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60198

استعمال علاج قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60183

الكذب على الزوج لشدة غضبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60188

خروج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65198

طلاق بدون إرادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
55627

استحباب التبكير إلى الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62841

حكم لعن الحوثة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع