لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55709

حكم الهجر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
60180

بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62032

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64347

التنازل بالبيّنة الشرعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64365

زواج البنت بالإكراه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67433

القراءة من المصحف

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61546

مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61394

حكم النظر بشهوة إلى الزوجة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع