لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60195

زواج الابنة والأمر أن تبقى مع أبيها لخدمته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66376

تنازل المتوفي وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64441

رد ّالسلام على من لا يصلّي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62903

الزوجة الأخرى لأب الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
55959

آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55933

الرجوع إلى الزوجة المطلقة بعد مضي العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع