لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61505

العدل بين الزوجات

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. محمد بن موسى العامري
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66940

صيام المرأة تطوعاً بإذن الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65344

إلتقاء الإخوة يوم القيامة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65239

طلّقت خمس مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66281

بيع الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65020

جمع بنت أخت الزوجة والزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56087

الأخذ من مال الزوج لإعطائه أهل زوجته بغير إذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع