0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ كم نصاب الذهب
كم نصاب الذهب
السؤال :
ما حكم زكاة الذهب وكيف نعلم أنه بلغ النصاب  بلغ النصاب؟
الإجابة
نعيد نؤكد على أن الذهب الملبوس للمرأة في قول أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، لكن لو أخرجت المرأة الزكاة عنه فهو أفضل  يعني لا شك أنه يكون صدقة من صدقات على أقل الأحوال
ما هو نصاب الذهب؟
نصاب الذهب إذا بلغ الذهب عند المرأة خمسة وثمانين جراماً فأكثر فهذا تزكيه اثنين ونصف في المئة كيف تعرف قدر الذهب تذهب إلى الصايغ ،وتنظر كم قدره إذا كانت لا تعلم قدره فإنها تذهب إليه وتوزنه عنده، فإذا وزنته عرفت قدره كم فتعرف إن كان أقل من خمسة وثمانين جرام فلا شيء عليها، وإن كان أكثر فتزكيه اثنين ونصف في المئة إذا حال عليه الحول إذا رغبت في ذلك والله أعلم، إذا كان الزكاة حلي المرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64452

نصاب زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62305

دفع الزكاة في تزويج شاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64473

زكاة الحلى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64794

ميراث البنت المتوفي والدها قبل الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64927

التأخّر المتعمّد عن صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65029

الوفاء بالنذروصفة صيام الشهر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع