0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ كم نصاب الذهب
كم نصاب الذهب
السؤال :
ما حكم زكاة الذهب وكيف نعلم أنه بلغ النصاب  بلغ النصاب؟
الإجابة
نعيد نؤكد على أن الذهب الملبوس للمرأة في قول أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، لكن لو أخرجت المرأة الزكاة عنه فهو أفضل  يعني لا شك أنه يكون صدقة من صدقات على أقل الأحوال
ما هو نصاب الذهب؟
نصاب الذهب إذا بلغ الذهب عند المرأة خمسة وثمانين جراماً فأكثر فهذا تزكيه اثنين ونصف في المئة كيف تعرف قدر الذهب تذهب إلى الصايغ ،وتنظر كم قدره إذا كانت لا تعلم قدره فإنها تذهب إليه وتوزنه عنده، فإذا وزنته عرفت قدره كم فتعرف إن كان أقل من خمسة وثمانين جرام فلا شيء عليها، وإن كان أكثر فتزكيه اثنين ونصف في المئة إذا حال عليه الحول إذا رغبت في ذلك والله أعلم، إذا كان الزكاة حلي المرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65517

وجوب الزكاة على الصبي والمجنون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61531

حال الحول على مال مدخر للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61539

وقت زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64957

ذبح العقيقة وعدم توزيع شئ منها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66192

المحجوبون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55816

في حكم تغطية المرأة الوجه والكفين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع