0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ كم نصاب الذهب
كم نصاب الذهب
السؤال :
ما حكم زكاة الذهب وكيف نعلم أنه بلغ النصاب  بلغ النصاب؟
الإجابة
نعيد نؤكد على أن الذهب الملبوس للمرأة في قول أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، لكن لو أخرجت المرأة الزكاة عنه فهو أفضل  يعني لا شك أنه يكون صدقة من صدقات على أقل الأحوال
ما هو نصاب الذهب؟
نصاب الذهب إذا بلغ الذهب عند المرأة خمسة وثمانين جراماً فأكثر فهذا تزكيه اثنين ونصف في المئة كيف تعرف قدر الذهب تذهب إلى الصايغ ،وتنظر كم قدره إذا كانت لا تعلم قدره فإنها تذهب إليه وتوزنه عنده، فإذا وزنته عرفت قدره كم فتعرف إن كان أقل من خمسة وثمانين جرام فلا شيء عليها، وإن كان أكثر فتزكيه اثنين ونصف في المئة إذا حال عليه الحول إذا رغبت في ذلك والله أعلم، إذا كان الزكاة حلي المرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65525

إعطاء الزكاة للدولة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65482

إخراج الزكاة من مال الزوج دون علمه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61552

دفع الزكاة للحوثي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66042

طلاق المريض النفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64422

الصلاة الابراهيمية

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع