0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ كم نصاب الذهب
كم نصاب الذهب
السؤال :
ما حكم زكاة الذهب وكيف نعلم أنه بلغ النصاب  بلغ النصاب؟
الإجابة
نعيد نؤكد على أن الذهب الملبوس للمرأة في قول أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، لكن لو أخرجت المرأة الزكاة عنه فهو أفضل  يعني لا شك أنه يكون صدقة من صدقات على أقل الأحوال
ما هو نصاب الذهب؟
نصاب الذهب إذا بلغ الذهب عند المرأة خمسة وثمانين جراماً فأكثر فهذا تزكيه اثنين ونصف في المئة كيف تعرف قدر الذهب تذهب إلى الصايغ ،وتنظر كم قدره إذا كانت لا تعلم قدره فإنها تذهب إليه وتوزنه عنده، فإذا وزنته عرفت قدره كم فتعرف إن كان أقل من خمسة وثمانين جرام فلا شيء عليها، وإن كان أكثر فتزكيه اثنين ونصف في المئة إذا حال عليه الحول إذا رغبت في ذلك والله أعلم، إذا كان الزكاة حلي المرأة والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62961

زكاة الفطر عن الإبنة المترملة وأطفالها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63176

هل يزكي مع أنه لم يقبض المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62166

مقدار زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65974

طلب الزوجة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66106

قول امرأة (لامرأة أنت أم الكبائر)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64479

زكاة الدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع