0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قول المأموم: سمع الله لمن حمده
قول المأموم: سمع الله لمن حمده
السؤال :
هل واجب على المأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده) في حال رفعه من الركوع وما حكم صلاة إذا ما قالها ناسيا ؟
الإجابة
السنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويستوي في استحباب هذا الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره كما هو مذهب الشافعية، وقال جماعة من أهل العلم يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه البخاري ومسلم، وقوله ( سمع الله لمن حمده) سنة وليس واجبا ومن تركها فصلاته صحيحة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61592

النزول للسجود على الركبتين أم اليدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67902

استخدام الكرسي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
55480

مواضع رفع اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67532

نصاب الزكاة في الزروع والثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
68176

استخدام المعتدة المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66803

زكاة رأس مال المضاربة على المالك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع