0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قول المأموم: سمع الله لمن حمده
قول المأموم: سمع الله لمن حمده
السؤال :
هل واجب على المأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده) في حال رفعه من الركوع وما حكم صلاة إذا ما قالها ناسيا ؟
الإجابة
السنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويستوي في استحباب هذا الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره كما هو مذهب الشافعية، وقال جماعة من أهل العلم يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه البخاري ومسلم، وقوله ( سمع الله لمن حمده) سنة وليس واجبا ومن تركها فصلاته صحيحة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67948

الدعاء في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
65618

أقوال فترة ما بين السجود أو الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66585

مشروعية الصلاة على النبي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67037

النخامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67992

مقدار مسافة حكم السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66460

لمس المرأة للصغير ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع