0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قول المأموم: سمع الله لمن حمده
قول المأموم: سمع الله لمن حمده
السؤال :
هل واجب على المأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده) في حال رفعه من الركوع وما حكم صلاة إذا ما قالها ناسيا ؟
الإجابة
السنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويستوي في استحباب هذا الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره كما هو مذهب الشافعية، وقال جماعة من أهل العلم يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه البخاري ومسلم، وقوله ( سمع الله لمن حمده) سنة وليس واجبا ومن تركها فصلاته صحيحة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61483

عودة الإمام إلى التشهد الأوسط بعد وقوفه

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. محمد بن موسى العامري
67901

قول سلام عليكم في التسليمة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67850

دخولي إلى الصلاة ولم أكمل قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66465

التنزه من البول

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
67884

الاقتداء بالمأموم بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67736

انتقاض الوضوء من الريح الخارج من القبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع