0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قول المأموم: سمع الله لمن حمده
قول المأموم: سمع الله لمن حمده
السؤال :
هل واجب على المأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده) في حال رفعه من الركوع وما حكم صلاة إذا ما قالها ناسيا ؟
الإجابة
السنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويستوي في استحباب هذا الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره كما هو مذهب الشافعية، وقال جماعة من أهل العلم يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه البخاري ومسلم، وقوله ( سمع الله لمن حمده) سنة وليس واجبا ومن تركها فصلاته صحيحة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67849

مشروعية الصلاة على النبي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
61483

عودة الإمام إلى التشهد الأوسط بعد وقوفه

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. محمد بن موسى العامري
55490

حكم إرسال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66780

زياره القبور للنساء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66497

خروج المني بعد الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66502

نجاسة الخارج من الطيور

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع