0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قول المأموم: سمع الله لمن حمده
قول المأموم: سمع الله لمن حمده
السؤال :
هل واجب على المأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده) في حال رفعه من الركوع وما حكم صلاة إذا ما قالها ناسيا ؟
الإجابة
السنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويستوي في استحباب هذا الإمام والمأموم والمنفرد فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره كما هو مذهب الشافعية، وقال جماعة من أهل العلم يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه البخاري ومسلم، وقوله ( سمع الله لمن حمده) سنة وليس واجبا ومن تركها فصلاته صحيحة.
2022-03-30 13:18:07
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55479

مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
61610

ذكر بعد صلاة الفجر والمغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55489

الهدي النبوي في قراءة البسملة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67530

نصاب ما سُقي من ماء المطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
68001

صلاة الجمعة للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67805

صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع