السؤال : شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الفاتحة عند مجالس الصلح والبيع والشراء والخطبة والزواج وغير ذلك؟ وهل صح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: « إذا أردتَ حاجة، فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها؛ تُقضَى إن شاء الله » ؟ وجزاكم الله خيرا
لا تشرع قراءة الفاتحة في ختم المجالس ولا في مجالس الصلح والبيع ونحو ذلك بل هذا العمل محدث ، وأما أثر عطاء فقد ورد في المقاصد الحسنة وسكت عليه وهو أثر مقطوع.