0

فتاوى

الرئيسية / قراءة الفاتحة عند المجالس العامة كالصلح والبيع
قراءة الفاتحة عند المجالس العامة كالصلح والبيع
السؤال :
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الفاتحة عند مجالس الصلح والبيع والشراء والخطبة والزواج وغير ذلك؟ وهل صح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: « إذا أردتَ حاجة، فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها؛ تُقضَى إن شاء الله » ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا تشرع قراءة الفاتحة في ختم المجالس ولا في مجالس الصلح والبيع ونحو ذلك بل هذا العمل محدث ، وأما أثر عطاء فقد ورد في المقاصد الحسنة وسكت عليه وهو أثر مقطوع.
2022-04-03 06:52:13
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62983

ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61096

المعاملة مع الجار المؤذي والسيئ

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66295

أخذ الجنسية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67533

زكاة أجير يعمل العام كله

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66669

جواز قراءة الإمام من المصحف في القيام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66682

نسي الإمام التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع