0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ قراءة التشهد الأوسط لمن لحق بالإمام
قراءة التشهد الأوسط لمن لحق بالإمام
السؤال :
س:إذا فاتت أحد المؤتمين ركعة من صلاة الجماعة ولحق بالركعة الثانية مثلاً ثم قعد إمام الصلاة لأداء التشهد الأوسط وقعد اللاحق معه وهذه الركعة بالنسبة له هي الركعة الأولى وللإمام ومن معه الركعة الثانية فهل يشرع له إذا قعد أن يؤدي التشهد أم يبقى صامتاً لأنه إذا أدى التشهد فهو في غير وقته المشروع ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إذا كان الرجل يؤدي صلاته مؤتماً بعد الإمام في الجماعة ولكنه لم يدخل في الصلاة بعد إمام الصلاة إلا وقد أصبح الإمام في الركعة الثانية وهي للمؤتم الأولى وقعد الإمام لأداء التشهد الأوسط وتابعه المؤتم وهي له الأولى فلا يشرع لهذا المؤتم أن يقرأ التشهد الأول في حالة قعوده أبداً بل عليه أن يتابع الإمام بالقعود هذا ويسكت ولا يقرأ التشهد أما وجوب المتابعة فلأنه قد ورد الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة عن النبي ﷺ أنه قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به)( ) إلى آخر الحديث الدال على وجوب متابعة الإمام في كل ما يعمله من الركوع أو الاطمئنان أو السجود أو القعود للتشهد الأوسط أو للتشهد الأخير وأما عدم مشروعية القراءة فلأنة لم يرد في السنة النبوية ما يدل على أن المؤتم المذكور يقرأ التشهد أبدا وإذا لم يرد عن النبي ﷺ فاللازم البقاء على الأصل وهو عدم القراءة حتى يرد دليل صحيح صريح خالٍ عن المعارضة هذا والجدير بالذكر أن ما يفعله بعض المؤتمين الذين يلحقون الإمام في صلاتهم الرباعية وهو في حالة أدائه للركعة الثانية فيتفق أن يقوم الإمام من السجدة الأخيرة للركعة الثانية ليتشهد التشهد الأوسط فيتابعه المؤتمون ويقعدون بعده للتشهد الأوسط ولا يتابعه في القيام من اللاحقين للإمام ممن لم ينخرط في سلك المؤتمين إلا وقد أصبحوا في الركعة الثانية بل يبقى هذا البعض ساجداً ولا يقوم من السجدة الأخيرة لهذه الركعة إلا وقد صار الإمام والمؤتمون في وسط التشهد الأوسط وهذا غلط وجهل ومخالفة محرمة شرعاً لأن اللازم شرعاً هو الإئتمام بالإمام في كل شي والمتابعة له في كل ما يعمله من الركوع أو السجود أو القعود للتشهد وهذه ظاهرة رأيناها في كثير من المساجد حيث لاحظناها عند قعودنا للتشهد الأوسط فرأينا أناساً لا يتابعون الإمام عند أن يقوم من السجدة الأخيرة للركعة الثانية متابعة فورية كما هو اللازم عليهم وعلى غيرهم من المؤتمين سواء كان المؤتم لاحقاً أو غير لاحق فإذا سئل هذا الشخص أو هؤلاء الناس الذين يتأخرون عن الإمام وعن المؤتمين بالإمام عن الموجب لتأخرهم وعدم متابعتهم للإمام المتابعة الفورية يجيب عن السائل وعن السائلين أن الموجب لتأخره هو أنه يجب أن يبقى ساجداً ما دام وليس هذا القعود للتشهد ليس لي فيه ذكر مشروع حيث وقراءة التشهد لا تكون إلا لمن صلى ركعتين وأنا لم أصل ركعتين وإنما صليت ركعة واحدة لأني لم أدرك الإمام وهو في الركعة الأولى وإنما أدركته وهو في الركعة الثانية هكذا يقولون وهذه بدعة لم يدل عليها أي دليل بل الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة يدل على أن الواجب على جميع المؤتمين أن يتابعوا إمام الصلاة في قيامه وفي قعوده و في سجوده وفي اطمئنانه المطلق سواء كان هذا المؤتم قد انضم إلى المصلين وهم في حال أداء الركعة الأولى من الصلاة أو في حال أداء الركعة الثانية من الصلاة أو الثالثة أو الرابعة وكذلك سواء أكان في حالة السجود أو في حالة القيام إلا أنه إذا كان في حال سجود لا يعتد بالسجود ولا تحسب له ركعة إلا إذا أدرك القيام أو الركوع وهكذا لاحظنا بعض المصلين الذين لم يدركوا الإمام إلا وهو في حال سجوده للركعة الثانية من صلاة الفجر أو في حالة سجوده للركعة الثالثة من صلاة المغرب أو حاله سجوده للركعة الرابعة من الظهر أو العصر أو العشاء عند أن يعرفوا أن هذه السجدة الأخيرة أو السجدتين الأخيرتين قد صارت آخر سجدة أو آخر سجدتين من الصلاة يكبرون تكبيرة الإحرام ويصلون جماعة ثانية فور علمهم بأن الإمام والمؤتمين الأولين قد صاروا في حال السجدتين الأخيرتين أو في حال التشهد الأخير إلى حد أنة في بعض الأوقات لا يفرغ الإمام الأول مع المؤتمين الأولين من الصلاة ويسلموا التسليمتين إلا وقد صار الإمام الأخير مع المؤتمين الآخرين في آخر قراءة فاتحة الكتاب وفي بعض الأحيان يكون الإمام الأخير في أثناء قراءة السورة التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب من الركعة الأولى وهذا خلاف المشروع وذلك لأن المشروع هو أن اللاحق ينضم إلى الجماعة الأولى على أي حال من الأحوال سواء أكان الإمام والمؤتمون في حال الركوع أو السجود أو القعود للتشهد ومن أدرك الركوع حسبت له ركعة وإن لم يدركه لا تحسب له ركعة وذلك مثل من ينضم للإمام والمؤتمين وهم في حال سجودهم أو قعودهم للتشهد فإنه قد عمل المشروع ولا تحسب له ركعة أولى. هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-11 08:16:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66693

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
54617

إمامة الصبي المميز

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61873

اختلاف العلماء حول البسملة آية أم لا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60547

الجمع بين (ليس لعرق ظالم حق) و(من زرع في أرض قوم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60166

حكم الجلوس في العريش في غياب صاحبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61006

حجة من لا يقول بالقياس ودليله

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60438

الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63428

هل يجوز قراءة الفاتحة على أرواح الموتى؟

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55237

عدم شمول الحلق وقص الأظافر للجزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع