0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قبل حوالي سنتين ونصف وجدت طفلة عمرها أيام وقمت بتربيتها ونسبتها لي…
قبل حوالي سنتين ونصف وجدت طفلة عمرها أيام وقمت بتربيتها ونسبتها لي…
السؤال :
* قبل حوالي سنتين ونصف وجدت طفلة عمرها أيام وقمت بتربيتها ونسبتها لي وذلك حتى لا يعلم الناس بأنها بنت غير شرعية وغرضي هو أن أحافظ عليها لأن مجتمعنا لا يرحم ولا يعلم ذلك إلا أنا وزوجتي والأهل المقربين فقط فهل عليّ شيء لأن بعض الأهل أخبروني بأن أربيها ولكن لا أنسبها لي لأن ذلك حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيراً
الإجابة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فأنت مأجور أجرا عظيما على التقاطك لهذه الطفلة ولولا الله ثم أنت لكانت في مصير مجهول وإحياء النفس فيه أجر عظيم كما قال الله عز وجل : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) المائدة (32) فأنت بفعلك هذا كأنما أحييت الناس جميعا .
لكن من الأحكام الشرعية التي قضى بها الشرع أنه لا يجوز نسبة اللقيط إلى من التقطه يقول الله عز وجل في محكم كتابه : (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب (5) وهذه الآية عامة تشمل الطفل المتبنى واللقيط لكن يمكن أن تنسبها إلى اسم وهمي مثل (فلانة بنت عبد الرحمن‘ عبد الله‘ عبد العزيز بن عبد الله وهكذا . وإذا رضعت من زوجتك فتصير بنتا لك من الرضاعة وإلا فهي بالنسبة لك ولأبنائك أجنبية تنطبق عليها أحكام المرأة الأجنبية بالنسبة لك ولأبنائك وقرابتك وينبغي أن يوعى المجتمع بهذه المسألة وما ذنب هذه المسكينة ومن الخطأ أن تنسبها لنفسك لأن ذلك يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة ربما تكون آثما بكتمانك لهذا الأمر منها ما يتعلق بالإرث ومنها ما يتعلق بأمور أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيها وما يدريك لعل الخبر يتسرب ولو بعد حين أو أن أمها الحقيقية راقبتك حين أخذتها مثلا وبقيت على معرفة بذلك ثم أنبها ضميرها بعد حين فلقيتها وأخبرتها ومن السهل معالجة هذه القضية مع البنت إذا كبرت وبدأت تفهم ولا يلزم أن يقال لها إنها بنت زنا فآمل منك أن تعالج هذه القضية من وقت مبكر من أجل ينسحب ذلك على جميع وثائقها ولا مانع من أن توصي لها بشيء من مالك أو تزوجها أحد أبنائك ما لم تكن قد رضعت من زوجتك والله الموفق
2021-09-21 10:53:58
فتاوى : فتاوى فقه الأسرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65407

خشي عليها البقاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
66155

استأثر الوالد بماله لأولاده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
63860

الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62581

حلف الوالد على ولده بألا يدخل مسجد معين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63487

حكم قراءة القرآن في الأماكن التي فيها صور

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62010

الزواج من بنت الأخت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64384

التلفّظ بالطلاق قبل الدخول وأخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65637

هل الميراث يكون قبل الموت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64086

حكم من يأتي زوجته قبل اغتسالها من الدورة الشهرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع