غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62926

تغسيل الرجل للمحرمات من نسائه

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65050

الوضوء مكان الغُسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
55014

الغسل من الحدث الأكبر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54793

قضاء اللاحق في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56397

طلب القاضي محمد بن علي الشوكاني القضاء

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56363

الشعوذة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55471

حكم المحتلم إذا لم يستطع الغسل خوف البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
62701

من غسل الميت أو حمله

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54956

الاستجمار بالأحجار عن غسل الفرجين بالماء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع