غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55038

وجوب النية في الغسل للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55024

بما يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63355

اغتسلت حيث البلل فقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61345

حكم صيام يوم الشك والرد على الهادوية

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61122

عدة المفقود زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60493

الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54947

غسل لعاب الكلب من الثوب والبدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54952

غسل النجَّاسة التي بين الفتحات في أسفل النعل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55045

الحكم فيمن صلى الجمعة مراراً بوضوء تحت غسل الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع