غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61924

الاغتسال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67771

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67745

ظهور دم فاتح بعد دم الدورة بيوم أو بيومين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54960

سماع القرآن أثناء قضاء الحاجة

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60993

حكم الغِنَّاء والمتاجرة بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55992

هل الطلاق يتبع الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63607

نية غسل مكة مع غسل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61833

هل غسل الجمعة واجب على الرجل ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃة؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65970

صلاة المحتلم إماماً ناسياً

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع