غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55033

ذكر الله تعالى والصلاة على النبي للجنب والحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55028

المرأة إذا احتلمت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66492

غسل التقاء الختانين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55043

غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العيدين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56343

الغسل داخل الإزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54496

قضاء صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55471

حكم المحتلم إذا لم يستطع الغسل خوف البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
62919

غسل الجمعة أو الغسل الجنابة أيهما يجزئ عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64607

الإنكار على غسل رجليه لدخوله الحمام بلا نعال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع