غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55030

الوضوء والغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67714

الاغتسال من الجنابة بدون النية

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
64303

تغسيل الطفل الميت من قبل امرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55061

حكم إعادة الصلاة لمن تيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60313

حكم توارث أهل الملتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56075

النفقة على الزوجة إذا طلقها بعد أرعين عاما

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55085

صفة غسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54734

قضاء الصلاة لمن احتلم وصلى ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54958

غسل الفرجين بالماء بعد الاستجمار بالأحجار

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع