غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55026

خروج المني بدون شهوة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55016

ضرب اليد بالتراب لإزالة أثر النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63698

تأخير الاغتسال لمن كان جنب في صباح رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54812

الصلاة خلف شاب متزوج أو غير متزوج

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54525

سجود السهو لمن نسي القنوت في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61202

حكم قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54948

غسل موضع النجاسة من الثوب أو البدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55043

غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العيدين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55018

غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع