غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55028

المرأة إذا احتلمت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64423

وقع منه احتلام، وقام لصلاة الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55019

ستر العورة أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56275

زكاة الفطر في حينه وبقاؤها في الذمة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61364

صحة صيام من سمع أذان الفجر وهو يأكل فأمسك

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56325

معالجة المرأة عند الطبيب الأجنبي وجواز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64607

الإنكار على غسل رجليه لدخوله الحمام بلا نعال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
62919

غسل الجمعة أو الغسل الجنابة أيهما يجزئ عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55042

بداية غسل يوم الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع