0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العيدين
غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العيدين
السؤال :
س:هل يجزئ عن غسل الجمعة أو العيدين عن غسل الجنابة ؟|
الإجابة
ج:مؤلف فقه السنة " السيد سابق " قال يكفي والألباني في تمام المنة قال: لا يكفي وهو الظاهر عندي لأنَّ أحدهما لا يدخل في الثاني لأن كلاً منهما له مشروعية فلا يدخل أحدهما في الثاني فمن يريد الإغتسال للجنابة يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة كما أن من اغتسل للجمعة عليه أن يتوضأ بعد الغسل لأن الوضوء لا يدخل في غسل يوم الجمعة والطهارة الصغرى لا تدخل تحت الطهارة الكبرى إلا في غسل الجنابة والحيض والنفاس .. ولكنها لا تدخل تحت غسل يوم الجمعة لأنَّ من شرط صلاة الجمعة الوضوء ومن شرط الوضوء مسح الرأس ولا يجزئ عن المسح صبَّ الماء على الرأس وغسل الجمعة مشروع إمَّا على جهة الوجوب أو الندب فلا يدخل فيه الوضوء ولذا فالظاهر عندي أنَّ من فرغ من غسل الجمعة فعليه الوضوء وبعض العلماء قالوا تتداخل .
2021-08-14 13:14:46
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62344

تيمم المتطهرة من الحيض إذا فقدت الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55050

الحكم إن لم يجد الماء الكافي للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64279

اغتسال الرجل من الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54286

الفرق بين البلاغة والحجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56439

قلع الأسنان وهي صحيحة لاستبدالها بأسنان من ذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55013

طهارة البدن والثوب من الحدث بالماء فقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60419

الاستثناء الجائز هو الاستثناء المعلوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65704

من هو الأقرب بالنسبة للوالدة لولايتها وصحبتها ابنها أو أخوها وهي على قيد الحياة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65519

الزكاة عن مال مدخر لإجراء عملية جراحية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع