عقوبة اللواط
السؤال :
* سمعت حديثا برمي (المفعول والمفعول به) في حالات اللواط، فهل يرمى كذلك من تم اغتصابه بالقوة وما هي الحكمة من ذلك؟
الإجابة
عقوبة الله على قوم لوط الذين اشتهر عنهم فعل هذه الجريمة الشنيعة أن أمطر عليهم حجارة من سجيل قال تعالى في سورة هود: (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)
وقد وردت أحاديث تفيد أن القتل عقوبة الفاعل والمفعول به ومن أهل العلم من رأى أن يرموا من شاهق ويتبعوا بالحجارة .
قال الهيثمي الشافعي رحمه الله في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: (وأفحش أنواعه الزنا بحليلة الجار قال في الإحياء والزنا أكبر من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر بكثرته أي ولأنه يترتب عليها اختلاط الأنساب وقد يعارضه ما يأتي أن حده أغلظ بدليل قول مالك وأحمد وآخرين برجم اللوطي ولو غير محصن بخلاف الزاني) وقال صاحب المهذب وهو يتكلم عن حد اللوطي: (والقول الثاني أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ وكيف يقتل فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل في الخبر فانصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف .
والثاني: أنه يرجم لأنه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا.
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: (ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إذا كان مختارا)
لحديث ابن عباس وقد ذهب إلى ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم
قال الشافعي وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن .
أما من اغتصب فلا تطبق عليه العقوبة لأنه مغتصب ولم يكن راضيا بذلك
وأما الحكمة في ذلك فلأجل الانزجار ولكي لا تنتشر هذه الجريمة الشنعاء وتنتشر الأمراض الفتاكة فتموت في مهدها وأما لو تركوا فستنتشر وتؤدي إلى أن يترك الناس الزواج المباح بالنساء وينقطع النسل كما ذكر بعض أهل العلم ولحكم أخرى قد تخفى على الناس لكن هذا حكم الله أولا وأخيرا.
والله الموفق
2021-09-25 12:07:37
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63028

هل تتساوى عقوبة الزاني والمغتصب؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63025

كفارة من تسبب في قتل أشخاص خطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63011

عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66427

التهديد بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62188

سقوط شعرة من الحسم من دون عمد اثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63025

كفارة من تسبب في قتل أشخاص خطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61358

مقدار ما يُطعِم به المسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64580

شراء رأس من الغنم يجزي في الأضحية في منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
56016

الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع