0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المخلوط بملح
طهارة الماء المخلوط بملح
السؤال :
السلام عليكم: يا شيخ أكرم|ما حكم الوضوء بماء مخلوط بملح لغرض العلاج هل نكتفي به أم يلزم ماء صافي للوضوء؟
الإجابة
الجواب
عليكم السلام. يصح رفع الحدث وإزالة النجس بما يسمى ماء، فإن تغير تغيرا يسيرا لا يسلب اسم الماء عنه صحت به الطهارة، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ)، فما دام أن الماء الذي خالطه ملح جبلي لا يزال يطلق عليه ماء فإنه تصح الطهارة به ولا يضر التغير اليسير.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54907

المطر يذهب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54910

الماء المستعمل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66463

غسل الأعقاب في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67019

حكم تبيت النية

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67112

بطلان الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع