0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المخلوط بملح
طهارة الماء المخلوط بملح
السؤال :
السلام عليكم: يا شيخ أكرم|ما حكم الوضوء بماء مخلوط بملح لغرض العلاج هل نكتفي به أم يلزم ماء صافي للوضوء؟
الإجابة
الجواب
عليكم السلام. يصح رفع الحدث وإزالة النجس بما يسمى ماء، فإن تغير تغيرا يسيرا لا يسلب اسم الماء عنه صحت به الطهارة، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ)، فما دام أن الماء الذي خالطه ملح جبلي لا يزال يطلق عليه ماء فإنه تصح الطهارة به ولا يضر التغير اليسير.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67397

جفت الماء من البئر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54908

استعمال الماء المتغيَّر بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67090

صيام النصف الاخير من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66537

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68184

وجوب عدة المرأة بعد الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع