0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المخلوط بملح
طهارة الماء المخلوط بملح
السؤال :
السلام عليكم: يا شيخ أكرم|ما حكم الوضوء بماء مخلوط بملح لغرض العلاج هل نكتفي به أم يلزم ماء صافي للوضوء؟
الإجابة
الجواب
عليكم السلام. يصح رفع الحدث وإزالة النجس بما يسمى ماء، فإن تغير تغيرا يسيرا لا يسلب اسم الماء عنه صحت به الطهارة، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ)، فما دام أن الماء الذي خالطه ملح جبلي لا يزال يطلق عليه ماء فإنه تصح الطهارة به ولا يضر التغير اليسير.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66431

طهارة الماء المتغير بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67563

زكاة الفطر على المجنون الغني

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
67821

الآذان على جنابة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع