0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المخلوط بملح
طهارة الماء المخلوط بملح
السؤال :
السلام عليكم: يا شيخ أكرم|ما حكم الوضوء بماء مخلوط بملح لغرض العلاج هل نكتفي به أم يلزم ماء صافي للوضوء؟
الإجابة
الجواب
عليكم السلام. يصح رفع الحدث وإزالة النجس بما يسمى ماء، فإن تغير تغيرا يسيرا لا يسلب اسم الماء عنه صحت به الطهارة، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ)، فما دام أن الماء الذي خالطه ملح جبلي لا يزال يطلق عليه ماء فإنه تصح الطهارة به ولا يضر التغير اليسير.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54904

تنجس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54910

الماء المستعمل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66436

الحدث أمر اعتباري

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66713

يكره للمأمومين الصلاة بين السواري

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68147

الدليل على وجود ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66888

الاذان في أذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع