0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
السؤال :
جزاك الله خير شيخنا: إذا دخل رجل إلى الحمام وأراد أن يتوضأ فوجدَ الماء في الإناء متسخا من غير نجس لكن لونه متغير، هل يجوز أن يتوضأ منه وإن سكبه فهل ذلك يعتبر من الإسراف ؟
الإجابة
لا يضرُّ تغيرٌ يسيرٌ لا يمْنَعُ اسْم المَاءِ، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ) ا هـ فهذه أربعة قيود في هذه المسألة:
١ ـ أن يكون التغير فاحشا فلا يضر التغير اليسير.
2 ـ أن يكون التغير الفاحش بطاهرٍ فخرج بذلك النجس.
3 ـ أن يكون التغير الفاحش بالطاهر المستغنى عنه فخرج بذلك التراب.
4 ـ أن يكون التغير بمخالط فخرج المجاور.
وعليه فلا حرجَ بالوضوء من الماء الذي تغيّر بمخالطة طاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء، ولا يريقه وإن لم يتوضأ به.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54905

سيلال الماء في الشوارع

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67397

جفت الماء من البئر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67627

إكرام الضيف

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67608

تسمية البنت باسم فاتن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67855

عدم إتيان المصلي بالمعوذات الأربع في التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع