0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
السؤال :
جزاك الله خير شيخنا: إذا دخل رجل إلى الحمام وأراد أن يتوضأ فوجدَ الماء في الإناء متسخا من غير نجس لكن لونه متغير، هل يجوز أن يتوضأ منه وإن سكبه فهل ذلك يعتبر من الإسراف ؟
الإجابة
لا يضرُّ تغيرٌ يسيرٌ لا يمْنَعُ اسْم المَاءِ، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ) ا هـ فهذه أربعة قيود في هذه المسألة:
١ ـ أن يكون التغير فاحشا فلا يضر التغير اليسير.
2 ـ أن يكون التغير الفاحش بطاهرٍ فخرج بذلك النجس.
3 ـ أن يكون التغير الفاحش بالطاهر المستغنى عنه فخرج بذلك التراب.
4 ـ أن يكون التغير بمخالط فخرج المجاور.
وعليه فلا حرجَ بالوضوء من الماء الذي تغيّر بمخالطة طاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء، ولا يريقه وإن لم يتوضأ به.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54904

تنجس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54907

المطر يذهب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67522

اغتسال الصائم في النهر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68128

رضاع الأخ من الجدة لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع