0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
السؤال :
جزاك الله خير شيخنا: إذا دخل رجل إلى الحمام وأراد أن يتوضأ فوجدَ الماء في الإناء متسخا من غير نجس لكن لونه متغير، هل يجوز أن يتوضأ منه وإن سكبه فهل ذلك يعتبر من الإسراف ؟
الإجابة
لا يضرُّ تغيرٌ يسيرٌ لا يمْنَعُ اسْم المَاءِ، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ) ا هـ فهذه أربعة قيود في هذه المسألة:
١ ـ أن يكون التغير فاحشا فلا يضر التغير اليسير.
2 ـ أن يكون التغير الفاحش بطاهرٍ فخرج بذلك النجس.
3 ـ أن يكون التغير الفاحش بالطاهر المستغنى عنه فخرج بذلك التراب.
4 ـ أن يكون التغير بمخالط فخرج المجاور.
وعليه فلا حرجَ بالوضوء من الماء الذي تغيّر بمخالطة طاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء، ولا يريقه وإن لم يتوضأ به.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66430

طهارة الماء اذا اختلط به الصابون

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
54908

استعمال الماء المتغيَّر بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66437

مقدار القلتين في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66477

المني ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67611

الأسماء المكروه التسمية بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66515

خروج ماء من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع