0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ طلب الشفاعة من الغائب
طلب الشفاعة من الغائب
السؤال :
س:توجد أرض مختلطة في محل واحد وهي ملك لرجلين، وقد قام أحدهما بإشراك أرضه لرجل آخر وبعد فترة باع أرضه من الشريك المذكور ، وكان جاره غائباً وحينما عاد الرجل من المهجر علم بالبيع طالب أن يشفع في البيع بحجة دعوى الجوار ، ورفض المشتري التنازل عن البيع مع العلم أنها توجد أحكام في جواز الشفاع بالجوار فهل يحق للرجل المطالبة بالشفعة أم انه لا يحق ؟ وما هو الحكم في هذه القضية ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الشافع خليطاً في المال المشفوع فله حق المطالبة بالشفعة بإجماع العلماء ، أما إذا كان مجاوراً فقط ، وليس بخليط ففيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من أجاز الشفعة بالجوار ومنهم من لم يجز الشفعة بها والذي رجحته وزارة العدل والمحكمة العليا للنقض والإقرار هو القول الثاني أي قول من يذهب إلى عدم جواز الشفعة بالجوار وبناءً على ذلك فالذي نوصي به الشافع هو عدم فتح دعوى الشفعة مهما لم يكن هذا الشافع خليطاً للمشفوع في المال الذي يريد أن يشفع فيه المشتري من الجار المذكور في السؤال لأن الحكم من الحاكم سيكون في غير صالحه لعدم وجود سبب قوي لهذه الشفعة حيث والجوار ليس سبباً مجوزاً للشفعة في المذهب المعمول به الآن والمطبق في جميع المحاكم الشرعية في ألوية ونواصي الجمهورية اليمنية وأما ما قلته من الأحكام السابقة التي جرت من بعض الحكومة الذين كانوا يحكمون بالشفعة بالجوار فهو مبني على المذهب الأول الذي يجعل الشفعة مشروعة للجار كما هي للخليط وهذا المذهب هو المذهب الذي كان مطبقاً قبل الثورة وأما الحديث الدال على أن الشفعة بالجوار جائزة فالمراد بالجار الذي جاء في حديث (الجار أحق بسقبه) هو الجار المخالط لا من كان جاراً غير مخالط والدليل على هذا أنه قد ورد حديث آخر يدل على أنه لا شفعة لأحدٍ مهما قد حددت الحدود، وصرفت الطرق، وإذا كانت المسألة التي ذكرتها في السؤال قد تعينت فيها الطرق وحددت الحدود ولم يكن بين المالك الأصلي والمالك الجديد اختلاط أما إذا كانت المسألة مبنية على أن المال مختلط ولم يكن قد تعين الملك في جهة مخصوصة ولا تحدد ملك كل واحد من حدود معينة فلا مانع للمالك الأصلي من المطالبة بالشفاع فيما لا زال مختلطاً ومشاعاً ، والحاصل أن النبي ﷺ قد قال : "الجار أحق بسقبه" وقال أيضاً : "إذا حُدّدت الطرق وحددت الحدود فلا شفعة" . ولهذا اختلف العلماء في حكم الشفعة بالجوار فمن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة تكون في الجار الذي ليس بخليط كما تكون للخليط، ومنهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم محتجين بالحديث الأول "الجار أحق بسقبه" وعليه كانت الأحكام في الماضي ومنها الأحكام التي اطلع عليها السائل في سؤاله هذا . ومن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة لا تكون للجار إلا إذا كان شريكاً لجاره أي خليطاً له في الملكية ، ولم يكن قد تعين كل ملك بحدود معروفة معينة ، ولا كان كل واحد من الملكين منفرداً أما الجار الذي لم يكن مخالطاً بل كان ملكه منفرداً بحدود معينة فلا شفعة له ، ومن هؤلاء شيخ الإسلام الشوكاني وغيره وهو الذي اختارته وزارة العدل ومحكمة النقض العليا وعملت بموجبه المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
2021-08-22 11:57:02
فتاوى : فتاوى الشفعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60492

الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60508

الشفعة على الفور والتراخي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65889

الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61231

إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55961

إجبار الزوجين على الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55996

الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63089

شراء عقار معين من البنك عن طريق المرابحة.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61738

الاحتفال بليلة النصف من شعبان ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع