0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة ثلاث مرات
طلاق الزوجة ثلاث مرات
السؤال :
يا شيخ: شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقه ثم ندم ويريد إرجاعها لأنه تسرع في ذلك و لديه اطفال منها وهذا الأب رحيم بأطفاله ويريد ان يكون قريب منهم فكيف يعمل؟
الإجابة
من طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بخمسة شروط وهي: انقضاء عدتها منه، ونكاحها من غيره، ودخول الغير بها، ثم إذا طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها له أن يتزوجها بعقد جديد.
والله رحيم بعباده فشرع لهم من الشرائع ما فيه صلاحهم ، وجعل الطلاق ثلاثا ليتدارك المسلم ما يقع فيه من عجلة ، وليحذر المسلم الحيل على الشرع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64361

حكم وقوع الحلف بالطلاق ومعرفة الأقارب بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68151

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64634

الطلاق تهديداً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66513

طهارة المني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66828

معنى الباهلة وكيفيتها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66489

طهارة من نزع خفيه بعد المسح عليهما

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع