0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة ثلاث مرات
طلاق الزوجة ثلاث مرات
السؤال :
يا شيخ: شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقه ثم ندم ويريد إرجاعها لأنه تسرع في ذلك و لديه اطفال منها وهذا الأب رحيم بأطفاله ويريد ان يكون قريب منهم فكيف يعمل؟
الإجابة
من طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بخمسة شروط وهي: انقضاء عدتها منه، ونكاحها من غيره، ودخول الغير بها، ثم إذا طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها له أن يتزوجها بعقد جديد.
والله رحيم بعباده فشرع لهم من الشرائع ما فيه صلاحهم ، وجعل الطلاق ثلاثا ليتدارك المسلم ما يقع فيه من عجلة ، وليحذر المسلم الحيل على الشرع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64903

قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64373

الطلاق عندالغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67813

خروج من المرأة دم بني قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68261

النوم على البطن

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
67022

حديث(صوموا تصحوا)

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع