0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة ثلاث مرات
طلاق الزوجة ثلاث مرات
السؤال :
يا شيخ: شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقه ثم ندم ويريد إرجاعها لأنه تسرع في ذلك و لديه اطفال منها وهذا الأب رحيم بأطفاله ويريد ان يكون قريب منهم فكيف يعمل؟
الإجابة
من طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بخمسة شروط وهي: انقضاء عدتها منه، ونكاحها من غيره، ودخول الغير بها، ثم إذا طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها له أن يتزوجها بعقد جديد.
والله رحيم بعباده فشرع لهم من الشرائع ما فيه صلاحهم ، وجعل الطلاق ثلاثا ليتدارك المسلم ما يقع فيه من عجلة ، وليحذر المسلم الحيل على الشرع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63955

حكم من وقع عليها الطلاق وهي على غير طهارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65646

قول الزوج لزوجته حرمت على كحرمة أمي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65286

يرد للقضاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66722

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67027

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع