0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54490

صلاة أربع ركعات بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67427

صلاة المفترض خلف المتنفل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
61550

رفع اليدين في القنوت، وفي صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61223

قتل الذكر بالأنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55054

مسح باطن الكفين وظاهرهما في التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54999

الرطوبة الدائمة عند المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60509

شفاع الرجل الصغير غير البالغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54546

حكم صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61091

كذب الرجل على زوجته لمصلحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع