0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54605

الترتيب بين الصلوات المفروضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65511

صلاة التراويح في البيت لجماعة النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55302

قيام الليل أكثر من مرة في يوم واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54801

أمامة غير الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56096

النفقة على الوالدين إذا كان الرجل له أولاد كثيرون

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60894

وصية أمير الجيش قبل القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62169

تأخير صلاة التراويح والعشاء إلى بعد الساعة العاشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61749

صلاة الراتبه وقد أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع