0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65615

قيام الليل بطول الركعات أم بعددها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
67412

متابعة الإمام من المصحف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
54529

صحة حديث (صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف صلاة..)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54895

التوسل بالأموات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56384

امرأة حجت مرتين وتصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55839

الرجل يعيش مع امرأته يجزئ عنهم كبش

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64316

عدد ركعات صلاة الجمعة للمرأة في بيتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54491

الركعتين قبل صلاة المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63589

صلاة الرواتب الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع