0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54518

صلاة الفرقان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66684

الصلاة ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54603

خفض الإمام صوته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56342

التذرعة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54830

الخروج من الصلاة إذا هجم العدو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54940

طهارة ولوغ الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54629

صلاة النفل جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60561

الشراكة أحدهم بالمال والآخر بالعمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64408

صلاة الرجل فى مكان عمله وترك الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع