0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54575

القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61725

الصلاة بين الترويحتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65560

زيادة الركعة بعد الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56093

نفقة الوالدين المعسرين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54799

بداية الخطيب يوم العيد بالتكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54633

إعادة الصلاة جماعة بنية التنفل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65357

صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

علي بن محمد بارويس
54585

صلاة الرجل مع رجل من الجماعة متأخراً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54566

صلاة المفضول

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع