0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66656

تأدية تحية المسجد بالفرض وبالنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66653

الفرق بين صلاة الضحى والإشراق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66683

السهو من المأموم يتحمله الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54827

قول المؤذن (الصلاة جامعة) في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55010

ما هي الجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54344

الطواف والرمل في طواف القدوم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61980

صلاة الجمعة في مسجد بُني بمال حرام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61714

مسك المصحف في صلاة التراويح للإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64238

شروط صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع