0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ صديقتي حلفت بعدم فعل الشئ ثم عادت
صديقتي حلفت بعدم فعل الشئ ثم عادت
السؤال :
صديقتي حلفت قائلة وكتاب الله ما أفعل هذا الشيء” ثم عادت لفعله فما حكم هذا اليمين وما يجب عليها؟
الإجابة
هذا اللفظ صحيح لأن الحلف بكتاب الله أي بالقرآن جائز فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته والحلف ينعقد بأسماء الله وصفاته وطالما وقد نكثت هذه الأخت في يمينها فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل في غالب الأيام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام والأفضل أن يكون الصوم متتابع فإن صامته متفرق جاز والله أعلم
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55184

الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66036

نذر التصدّق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55208

إعطاء الكفارة لجمعية خيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63071

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63410

صحة القول بوجود دعاء يُقال مرة في العمر

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63571

سكن للإمام في المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54921

ما يخرج من ذكر الإنسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61127

ما يجب على الزوجة المتوفي عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع