0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شفعة مستأجر العقار
شفعة مستأجر العقار
السؤال :
س:إذا كان الإنسان مستأجراً لبيت أو دكان أو أرض أو نحوه فباعه المالك من شخص آخر فهل للمستأجر الشفاع بحجة أنه مستأجر ومحتاج للعين المباعة وأنه الأولى بها ؟ |
الإجابة
ج:ليس له حق الشفاع بالاستئجار ولا يشفع إلا إذا له سبب من أسباب الشفاع لأنه لم يرد أن المستأجر أولى بالمباع من المشتري لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في مذهب من المذاهب الإسلامية .
2021-08-22 11:57:02
فتاوى : فتاوى الشفعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60513

تعدد الشركاء والأحق بالشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60493

الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60499

الشفاعة للشريك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61003

حكم التطبيع مع اليهود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61343

الإفطار في رمضان بسبب الاختبارات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62740

شراء العقار بمال العقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60495

المراد بأحاديث شفعة الجار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع