يشترط لفرض الصوم تبييت النية من الليل لحديث (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أبو داود، ويكفي تبييت النية أول الليل، ولا يجب تجديدها إذا قام من نومه. فإن نام بعد تبييتها وقام بعد الغروب صح صومه عند الشافعية قال النووي في المنهاج : (ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء.