شروط الصوم
السؤال :
الإنسان إذا نام من قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب فما حكم صيامه؟
الإجابة
يشترط لفرض الصوم تبييت النية من الليل لحديث (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أبو داود، ويكفي تبييت النية أول الليل، ولا يجب تجديدها إذا قام من نومه.
فإن نام بعد تبييتها وقام بعد الغروب صح صومه عند الشافعية قال النووي في المنهاج : (ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67055

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
55760

جماع الزوج المُفطر بعذر مَرَضي في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
61376

خروج البلغم في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66680

قرأ التشهد وهو واقف ناسيا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67828

القول عند المطر الشديد صلوا في رحالكم

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
68036

معنى قول الرسول: لا تخمروا رأسه

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع