شروط الصوم
السؤال :
فضيلة الشيخ: أنا لم أنو الصيام إلا مع أذان الفجر الثاني فما حكم صومي وهل يجب علي القضاء؟
الإجابة
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب، لحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الترمذي.
ونية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فمن استحضرها في هذا الوقت أجزأه، أما من نوى الصيام وقد طلع الفجر فعليه القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67055

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67045

دم التحليل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61394

حكم النظر بشهوة إلى الزوجة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67793

خروج دم من المرأة أغلب الشهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66431

طهارة الماء المتغير بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
67114

النذر بصوم شهرين متتابعين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع