شروط الصوم
السؤال :
فضيلة الشيخ: أنا لم أنو الصيام إلا مع أذان الفجر الثاني فما حكم صومي وهل يجب علي القضاء؟
الإجابة
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب، لحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الترمذي.
ونية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فمن استحضرها في هذا الوقت أجزأه، أما من نوى الصيام وقد طلع الفجر فعليه القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61945

كفارة الجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61372

صيام من يترك الصلوات المفروضة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68116

النظرة الشرعية للرجل والمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
66600

التسلم من الصلاة مع الإلتفات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66497

خروج المني بعد الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع