شروط الصوم
السؤال :
فضيلة الشيخ: أنا لم أنو الصيام إلا مع أذان الفجر الثاني فما حكم صومي وهل يجب علي القضاء؟
الإجابة
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب، لحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الترمذي.
ونية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فمن استحضرها في هذا الوقت أجزأه، أما من نوى الصيام وقد طلع الفجر فعليه القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61370

احتلام الصائم في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63717

استعمال المغذيات للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67044

الإغتسال بعد الفجر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67112

بطلان الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66940

صيام المرأة تطوعاً بإذن الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
66842

مقولة الجنة تحت اقدام الامهات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع