0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ سقوط كفارة القتل بعفو الورثة
سقوط كفارة القتل بعفو الورثة
السؤال :
س:حدث أن رجلاً كان يسوق قلاباً فلم يشعر إلا بباص صغير تحت القلاب وقتل صاحب الباص خطأً حسب نتيجة الكشف على الحادث وتنازل أهل المقتول عن صاحب القلاب وقالوا يجب عليه الكفارة فهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أنه لا تعارض بين الكفارة وبين العفو الصادر من ورثة المقتول لأن دية الخطأ تكون واجبة على القاتل خطأ لورثة المقتول إلا إذا صدر العفو منهم عن الدية فإنها تسقط على القاتل وأما الكفارة فهي ما بين القاتل خطأ وبين الله عز وجل وليست بين القاتل خطأ وبين ورثة المقتول حتى تسقط هذه الكفارة بعد العفو عن الدية وفي هذه المسألة قد عفا الورثة عن الدية وبقيت الكفارة هذا إن صح أن القتل كان خطأ وتحتاج المسألة إلى تفصيل فإذا كان هذا الشخص هو السبب في قتل صاحب الدباب وتقرر هذا فعليه صوم شهرين متتابعين لا يفصل بينها بأي فطر اللهم إلا إذا كان الإفطار لعذر ضروري من الأعذار القاهرة التي لا دخل للإنسان فيها مثل الحيض والمرض الذي يخشى ضرر الصيام عليه فإذا طهرت الحائض أو شفي المريض كان عليه البناء على ما قد صام أما إذا كان العذر ليس من الأعذار القاهرة وهو داخل تحت إرادة الإنسان ودخله مثل السفر فإنه لا يسوغ للصائم صيام هذه الكفارة أن يفطر بل عليه مواصلة الصوم ولو كان مسافراً فإن السفر لا يبيح له الإفطار في هذا الصوم وذلك لأن صوم الكفارة مخالف لصوم رمضان الذي يجوز للإنسان الفطر فيه إذا كان مسافراً وإنما كان مخالفاً لأن الآية قد نصت على وجوب التتابع وأصل التتابع ألا يكون هناك أي فاصل ولم يرد دليل على جواز الإفطار في السفر في صوم الكفارة أي كفارة القتل الخطأ وحيث لم يرد دليل فالأصل البقاء للوجوب وإنما جاز الإفطار للحائض والمريض لأن هذين العذرين ليس تحت قدرة الإنسان ولا تحت اقتداره وإنما جازا للضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات وأما الآية التي جوزت الإفطار في المرض والسفر فهي في سياق شهر رمضان لا في سياق الصوم من حيث هو .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66381

القتل دفاعاًعن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61229

لطم شخصاً حتى أفقده حاسة الشم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61204

عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55198

الشهادة بعد قبول اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60078

الحكم إن تعدد الأولياء

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54377

سقوط الطواف عن المرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55201

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64337

كفارة القتل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع