سفر المرأة للحج
السؤال :
س:امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرماً لها في سفرها للحج لانشغالهم فهل تسافر في رفقة نساء ؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك ؟|
الإجابة
ج:لا تسافر المرأة إلا مع محرم والمحرم ، رجل بالغ ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرماً حتى ماتت فهي معذورة ، وتوصي بالحج وصية لان من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54267

الحج على الفور

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54311

العودة إلى القبر بعد الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60185

عصيان المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54954

تطهير الشمس للنجَّاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54649

ترك الصلاة في المسجد وأداها في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55324

لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64177

خدمة الزوجة لزوجها والمشاركة في تأديب الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع