سفر المرأة للحج
السؤال :
س:امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرماً لها في سفرها للحج لانشغالهم فهل تسافر في رفقة نساء ؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك ؟|
الإجابة
ج:لا تسافر المرأة إلا مع محرم والمحرم ، رجل بالغ ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرماً حتى ماتت فهي معذورة ، وتوصي بالحج وصية لان من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60690

حكم الجمع بين حدين فيمن سكر وزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56442

الذهب المحلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65318

مسح المرأة لرأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
64512

الرضاعة من المرأة التي أرضعت الخاطب وهي جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55347

حكم خياطة المرأة ملابس النساء غير الساترة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع