سفر المرأة للحج
السؤال :
س:امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرماً لها في سفرها للحج لانشغالهم فهل تسافر في رفقة نساء ؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك ؟|
الإجابة
ج:لا تسافر المرأة إلا مع محرم والمحرم ، رجل بالغ ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرماً حتى ماتت فهي معذورة ، وتوصي بالحج وصية لان من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54300

الحمو مَحْرَمًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54293

الحج عن الشيخ الهرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61106

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60873

تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع