0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64878

حكم أخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64920

زواج الصغيرة قبل بلوغها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64907

حكم العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67974

القراءة من المصحف في صلاة الفرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67852

نسيان قراءة الفاتحة خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67677

الهبة في الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع