0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65946

التزويج للاخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66913

الذهاب لحضور الزواج بدون دعوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65319

الزواج من من بنت الزانية بعد وفاة أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68101

كشف وجه الجدة عند زوج بنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66827

جماع الحيوان وكفارته

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع