0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63818

زواج المتعة زنا يستحق فاعله الحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
68096

الزواج من زوجة الخال بعد تطليقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68192

منع الزوج المسافر زوجته من الصوم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66772

الصلاة في مكان فيه قبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66840

الذنوب الصغائر والكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68265

كفارة القتل الخطأ لشخصين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع