0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66112

إعطاء الخاطب صورة للمخطوبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66955

التخلف عن صلاة الجماعة بعد الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65103

العقد على زوجة وليُّها تارك للصلاة تكاسلاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66543

الصفرة قبل الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66810

أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67936

قضاء صلاة المغرب أو العشاء في النهار لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع