0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة مال الأيتام
زكاة مال الأيتام
السؤال :
سائل يقول أنا رقيب على أيتام وترك والدهم مالاً جيداً هل تجب فيه الزكاة؟
الإجابة
سبق أن أشرنا إلى هذا نعم تجب الزكاة في مال الأيتام وعلى هذا الذي سمى نفسه رقيباً عليهم وهو القائم أو الناظر أو الكافل للأيتام أن يخرج زكاة أموالهم كما يخرج زكاة ماله وكما لو كان أبوهم حياً فهو يقوم بإخراج زكاة أموالهم.
2021-11-16 10:35:47
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66080

الزكاة على أموال الجمعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65523

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64455

نصاب عروض التجارة التى بيعت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
64080

ما حكم الأضحية على المرآة المستقلة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64460

زكاة العروض

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63973

أخراج زكاة الفطر مالًا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع